Jo Const (PDF)




File information


Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2015 at 09:24, from IP address 37.202.x.x. The current document download page has been viewed 612 times.
File size: 742.45 KB (51 pages).
Privacy: public file
















File preview


‫الدستور اإلصالحي [مشروع التعديالت المقترحة على الدستور األردني]‬
‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬

‫النص الجديد‬
‫الفصل االول – الدولة ونظام الحكم فيها‬

‫المادة (‪)1‬‬
‫المملكة االردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة‬
‫ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه‪ ،‬والشعب االردني جزء‬
‫من االمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي‪.‬‬
‫المادة (‪)2‬‬
‫االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‪.‬‬
‫المادة (‪)3‬‬
‫مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر‬
‫بقانون خاص ‪.‬‬
‫المادة (‪)4‬‬

‫المملكة االردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه‪ ،‬والشعب‬
‫االردني جزء من االمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي‪.‬‬

‫االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية‪.‬‬

‫مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص ‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫النص الجديد‬

‫نص المادة القديمة‬
‫تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية ‪ -:‬طولها‬
‫ضعف عرضها وتقسم افقيا ً الى ثالث قطع متساوية متوازية‪،‬‬
‫العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء‪ ،‬يوضع‬
‫عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية‬
‫لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث‬
‫كوكب أبيض سباعي األشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه‬
‫دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو‬
‫موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين‬
‫زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس‬
‫موازيا ً لقاعدة هذا المثلث‪.‬‬

‫تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية ‪ -:‬طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا ً الى ثالث قطع متساوية‬
‫متوازية‪ ،‬العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء‪ ،‬يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر‬
‫قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي األشعة مساحته‬
‫مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند‬
‫نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا ً لقاعدة هذا المثلث‪.‬‬

‫الفصل الثاني – حقوق االردنيين وواجباتهم‬
‫المادة (‪)5‬‬
‫الجنسية االردنية تحدد بقانون‪.‬‬

‫الجنسية االردنية تحدد بقانون‪.‬‬

‫المادة (‪)6‬‬
‫‪ .1‬االردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق‬
‫والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين‪.‬‬

‫‪ .1‬االردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين‪.‬‬

‫‪ .2‬الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم‬
‫االجتماعي واجب مقدس على كل اردني ‪.‬‬
‫‪ .3‬تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل‬
‫‪ .3‬تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين‪.‬‬
‫الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين‪.‬‬

‫‪ .2‬الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي واجب مقدس على كل اردني ‪.‬‬

‫‪.4‬االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن ‪.4 ,‬االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن ‪ ,‬يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها‬
‫وقيمها‪.‬‬
‫يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬
‫‪ .5‬يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ‬
‫وذوي االعاقات ويحميهم من االساءة واالستغالل‪.‬‬
‫المادة (‪)7‬‬
‫‪ .1‬الحرية الشخصية مصونة‪.‬‬
‫‪ .2‬كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة‬
‫الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ‪.‬‬

‫النص الجديد‬
‫‪ .5‬يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي االعاقات ويحميهم من االساءة واالستغالل‪.‬‬

‫‪ .1‬الحرية الشخصية مصونة‪.‬‬
‫‪ .2‬كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ‪.‬‬

‫المادة (‪)8‬‬
‫‪-1‬ال يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد‬
‫حريته اال وفق احكام القانون ‪.‬‬

‫‪-1‬ال يجوز ان يقبض على اي شخص مدني او يوقف او يحبس او تقيد حريته اال بأمر قضائي أو سلطة مسؤولة‬
‫عن النظام العام وفق احكام القانون وفي جميع األحوال يجب أن يعرض الشخص الموقوف ‪ ،‬على قاض نظامي‬
‫في مدة ال تتجاوز ‪ 48‬ساعة‪ .‬ويحدد القانون المدة والضوابط واألحوال التي يجوز فيها للقضاء النظامي إصدار‬
‫قرار بالحبس االحتياطي بصفته الجهة الوحيدة المخولة بإصدار هذا القرار‪.‬‬

‫‪ -2‬كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب‬
‫معاملته بما يحفظ عليه كرامة االنسان ‪ ،‬وال يجوز تعذيبه‪ ،‬بأي‬
‫‪ -2‬كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة االنسان ‪ ،‬وال يجوز‬
‫شكل من االشكال ‪ ،‬او ايذاؤه بدنيا او معنويا ‪ ،‬كما ال يجوز‬
‫تعذيبه‪ ،‬بأي شكل من االشكال ‪ ،‬او ايذاؤه بدنيا او معنويا ‪ ،‬كما ال يجوز حجزه في غير االماكن التي تجيزها‬
‫حجزه في غير االماكن التي تجيزها القوانين‪ ،‬وكل قول يصدر‬
‫القوانين‪ ،‬وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد ال يعتد به ‪.‬‬
‫عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد ال يعتد‬
‫به ‪.‬‬
‫المادة (‪)9‬‬
‫‪ .1‬ال يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجوز أن يحظر على اردني االقامة في جهة ما او يمنع‬
‫من التنقل وال أن يلزم باالقامة في مكان معين اال في االحوال‬
‫المبينة في القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)10‬‬

‫‪ .1‬ال يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجوز أن يحظر على اردني االقامة في جهة ما او يمنع من التنقل وال أن يلزم باالقامة في مكان معين اال في‬
‫االحوال المبينة في القانون‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬
‫للمساكن حرمة فال يجوز دخولها اال في األحوال المبينة في‬
‫القانون ‪ ،‬وبالكيفية المنصوص عليها فيه‪.‬‬

‫النص الجديد‬
‫للمساكن حرمة فال يجوز دخولها اال في األحوال المبينة في القانون ‪ ،‬وبالكيفية المنصوص عليها فيه‪.‬‬

‫المادة (‪)11‬‬
‫‪ -1‬ال يستملك ملك أحد اال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون‪.‬‬

‫ال يستملك ملك أحد اال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل‬
‫حسبما يعين في القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)12‬‬
‫ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير‬
‫منقولة اال بمقتضى القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)13‬‬
‫ال يفرض التشغيل االلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى‬
‫القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص‪-:‬‬
‫‪ .1‬في حالة اضطرارية كحالة الحرب ‪ ،‬أو عند وقوع خطر‬
‫عام‪ ،‬أو حريق ‪ ،‬او طوفان ‪ ،‬أو مجاعة ‪ ،‬أو زلزال أو مرض‬
‫وبائي شديد لالنسان أو الحيوان ‪ ،‬أو آفات حيوانية أو حشرية‬
‫أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد‬
‫تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم الى خطر‪.‬‬

‫‪ -2‬ال يجوز نقل ملكية أراضي الدولة إلى طرف آخر سواء تم ذلك بالبيع أو الهبة أو التنازل عنها بأي كيفية ألي‬
‫شخص أو مجموعة أشخاص أو جهة اعتبارية‬
‫‪ -3‬يحق للدولة أن تمنح األفراد العاديين والجهات االعتبارية حق االنتفاع المشروط من أراضي الدولة دون تملك‬
‫وذلك ألغراض السكن أو االستثمار أو المصلحة العامة ‪ ،‬ويكون استمرار حق االنتفاع مشروطا بتقيد المستفيد من‬
‫حق االنتفاع بالشروط المفروضة عليه وبدون ذلك يزول عنه حق االنتفاع ‪ ،‬ويتم سن قانون ينظم حق االنتفاع‬
‫بأراضي الدولة التي تجيز السلطات للمواطنين االنتفاع بها‬

‫ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير منقولة اال بمقتضى القانون وبموجب حكم محكمة صادر‬
‫من قاض في المحاكم النظامية‪.‬‬

‫ال يفرض التشغيل االلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص‪-:‬‬

‫‪ .1‬في حالة اضطرارية كحالة الحرب ‪ ،‬أو عند وقوع خطر عام‪ ،‬أو حريق ‪ ،‬او طوفان ‪ ،‬أو مجاعة ‪ ،‬أو زلزال أو‬
‫مرض وبائي شديد لالنسان أو الحيوان ‪ ،‬أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية‬
‫ظروف اخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم الى خطر‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬

‫النص الجديد‬

‫‪ .2‬بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او‬
‫‪ .2‬بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان ال يؤجر‬
‫الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان ال يؤجر الشخص‬
‫المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها‪.‬‬
‫عامة او يوضع تحت تصرفها‪.‬‬

‫المادة (‪)14‬‬
‫تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات‬
‫المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية‬
‫لالداب‪.‬‬
‫المادة (‪)15‬‬
‫‪ .1‬تكفل الدولة حرية الرأي ‪ ،‬ولكل اردني ان يعرب بحرية عن‬
‫رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان‬
‫ال يتجاوز حدود القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬تكفل الدولة حرية البحث العلمي واالبداع االدبي والفني‬
‫والثقافي والرياضي بما اليخالف احكام القانون او النظام العام‬
‫واالداب ‪.‬‬
‫‪ .3‬تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل‬
‫االعالم ضمن حدود القانون‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل االعالم وال الغاء ترخيصها‬
‫اال بامر قضائي وفق احكام القانون ‪.‬‬
‫‪ .5‬يجوز في حالة اعالن االحكام العرفية او الطوارئ ان‬
‫يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل‬
‫االعالم واالتصال رقابة محدودة في االمور التي تتصل‬
‫بالسالمة العامة واغراض الدفاع الوطني ‪.‬‬
‫‪ .6‬ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف‪.‬‬
‫المادة (‪)16‬‬

‫تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام‬
‫او منافية لالداب‪.‬‬

‫‪ .1‬تكفل الدولة حرية الرأي ‪ ،‬ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل‬
‫التعبير بشرط ان ال يتجاوز حدود القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬تكفل الدولة حرية البحث العلمي واالبداع االدبي والفني والثقافي والرياضي بما اليخالف احكام القانون او‬
‫النظام العام واالداب ‪.‬‬
‫‪ .3‬تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل االعالم ضمن حدود القانون‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل االعالم وال الغاء ترخيصها اال بامر قضائي صادر من القصاء النظامي استنادا‬
‫احكام القانون ‪.‬‬
‫‪ .5‬يجوز في حالة اعالن حالة الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل االعالم‬
‫واالتصال رقابة محدودة في االمور التي تتصل بنشر معلومات أمنية حساسة أو أي مادة إعالمية تهدد الوحدة‬
‫الوطنية للمجتمع وسالمته‪ .‬وفي جميع األحوال ال يجوز سن أي قوانين تحد من حرية المواطنين في انتقاد سلطات‬
‫الدولة وتقييم أداء القائمين عليها‬
‫‪ .6‬ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬
‫‪ .1‬لالردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب‬
‫السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية‬
‫وذات نظم ال تخالف احكام الدستور‪.‬‬
‫‪ .3‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب‬
‫السياسية ومراقبة مواردها‪.‬‬
‫المادة (‪)17‬‬
‫لالردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من‬
‫امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية‬
‫والشروط التي عينها القانون‪.‬‬

‫النص الجديد‬
‫‪ .1‬يحق للجميع االجتماع سلميا ومن دون أسلحة‪ ،‬سواء للعمل الخاص أو لمناقشة المسائل السياسية وتقييم أداء‬
‫إذن مسبق‪ .‬وين ّظم القانون‬
‫المسؤولين باإلدارات الحكومية‪ .‬وال تحتاج االجتماعات في األماكن الخاصة إلى ٍ‬
‫االجتماعات المقامة في األماكن العامة‪.‬‬
‫‪ .2‬لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية‬
‫وذات نظم ال تخالف احكام الدستور‪.‬‬
‫‪ .3‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية ومراقبة مواردها‪.‬‬

‫لالردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة‬
‫بالكيفية والشروط التي عينها القانون‪.‬‬

‫المادة (‪)18‬‬

‫تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية‬
‫وغيرها من وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة او‬
‫االطالع او التوقيف او المصادرة اال بأمر قضائي وفق احكام‬
‫القانون ‪.‬‬

‫‪ .1‬ال يجوز انتهاك االتصاالت الخاصة‪ ،‬المكتوبة أو الشفهية أو من أي نوع آخر والخاصة بسكان المملكة ويح ّدد‬
‫القانون‪ ،‬الحاالت التي يجوز فيها للمحاكم النظامية إصدار أمر بمصادرة الوثائق الخاصة المكتوبة أو البيانات‬
‫االلكترونية وفحصها عندما يكون ذلك ضروريا ويحدّ د القانون أيضا الحاالت التي تستطيع فيها المحاكم النظامية‬
‫إصدار أمر بالتدخل في أي نوع من االتصاالت‪ ،‬وتشير إلى الحاالت التي يجوز اإليذان باستخدام هذه السلطة‬
‫االستثنائية من أجلها والمدة الزمنية التي ُيسمح فيها بذلك‪.‬‬
‫‪ .2‬يحدّ د القانون المسؤوليات التي يتحملها المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وسائر األفراد الذين يمارسون‬
‫بشكل غير قانوني والعقوبات التي يواجهونها‪.‬‬
‫هذا االستثناء‬
‫ٍ‬
‫أي اتصاالت‬
‫‪ .3‬ليس للمراسالت المسروقة أو المعلومات التي يت ّم الحصول عليها نتيجة التدخل غير المشروع في ّ‬
‫أي أثر قانوني‪.‬‬
‫ّ‬

‫المادة (‪)19‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬
‫يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها‬
‫على ان تراعي االحكام العامة المنصوص عليها في القانون‬
‫وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها‪.‬‬
‫المادة (‪)20‬‬
‫التعليم االساسي الزامي لالردنيين وهو مجاني في مدارس‬
‫الحكومة‪.‬‬
‫المادة (‪)21‬‬
‫‪ .1‬ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او‬
‫دفاعهم عن الحرية‪.‬‬
‫‪ .2‬تحدد االتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين‬
‫العاديين‪.‬‬
‫المادة (‪)22‬‬
‫‪ .1‬لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة‬
‫في القانون او االنظمة‪.‬‬
‫‪ .2‬التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة‬
‫واالدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات‬
‫والمؤهالت‪.‬‬

‫النص الجديد‬
‫يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي االحكام العامة المنصوص عليها في‬
‫القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها‪.‬‬

‫التعليم االساسي الزامي لالردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة‪.‬‬

‫‪ .1‬ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية‪.‬‬
‫‪ .2‬تحدد االتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين‪.‬‬

‫‪ .1‬لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او االنظمة‪.‬‬
‫‪ .2‬التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واالدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس‬
‫الكفايات والمؤهالت‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يجوز أن يكون التعيين اإلدارية في وظائف القطاع العام للدولة واالدرات الملحقة بها والبلديات بقرار إداري‬
‫فردي أو جماعي من أي مسؤول بل وفق انظمة يقرها مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس األمة ‪ ،‬تقوم على‬
‫مبدأ المنافسة بين عموم األردنيين المؤهلين لمأل الشواغر الوظيفية دون أي تمييز ‪ ،‬حيث ال يكون التعيين إال من‬
‫خالل نظام ويستثنى من هذا األمر المناصب المنصوص عليها في الدستور‪ .‬وأي تعيين الحق لتاريخ إقرار هذه‬
‫المادة ويتجاوز هذا المبدأ يعتبر باطال ويتم بموجبه إحالة من أصدر قرار التعيين ونسب به إلى النائب العام‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫نص المادة القديمة‬

‫النص الجديد‬
‫‪ -4‬يحق للحكومة أن تمارس مبدأ التمييز اإليجابي في التعيين لصالح بعض المناطق أو الفئات االجتماعية األقل‬
‫حظا والتي تكون فيها مستويات التنمية االقتصادية متدنية وتتطلب مساعدة الحكومة المباشرة في تأمين فرص‬
‫العمل ‪ ،‬على أن تتم ممارسة سياسة التمييز اإليجابي وفق الضوابط التالية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬أن يكون نظام التعيين الذي يتم فيه إقرار مبدأ التمييز اإليجابي مقرا من مجلس األمة كقانون‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أن يكون نظام التعيين الذي يمارس اإليجابي لصالح أبناء فئة أو منطقة بعينها جزء من نظام تعيين شامل‬
‫لعموم المملكة وملحق به‪ ،‬بحيث يوضح النظام الحصة التي سوف تحظى بها الفئات التي حصلت على التمييز‬
‫اإليجابي‪ ،‬باإلضافة حصة التعيين القائم على التنافس العام لعموم األردنيين‪.‬‬
‫ج ‪ -‬يجب أن يكون نظام التعيين الذي تم إقراره على هذا النحو محددا بفترة زمنية ال تزيد عن ‪ 10‬سنوات وفقا لما‬
‫يقره مجلس األمة وفي نفس الوقت يجب أن يكون قابال للتجديد بموافقة مجلس األمة‪.‬‬

‫المادة (‪)23‬‬
‫‪ .1‬العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره‬
‫لالردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به‪.‬‬
‫‪ .2‬تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا ً يقوم على المبادئ‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ -‬اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال ايام راحة‬
‫اسبوعية وسنوية مع االجر‪.‬‬

‫‪ .1‬العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره لالردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به‪.‬‬
‫‪ .2‬تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا ً يقوم على المبادئ اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ -‬اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع االجر‪.‬‬

‫جـ‪ -‬تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين‪ ،‬وفي احوال التسريح‬
‫والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل‪.‬‬

‫جـ‪ -‬تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين‪ ،‬وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل‪.‬‬

‫د‪ -‬تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث‪.‬‬
‫هـ‪ -‬خضوع المعامل للقواعد الصحية‪.‬‬
‫و‪ -‬تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون‪.‬‬

‫د‪ -‬تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث‪.‬‬
‫هـ‪ -‬خضوع المعامل للقواعد الصحية‪.‬‬
‫و‪ -‬تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون‪.‬‬

‫مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها‬

‫النص الجديد‬

‫نص المادة القديمة‬

‫الفصل الثالث – الفصل السلطات – احكام عامة‬
‫المادة (‪)24‬‬
‫‪ .1‬االمة مصدر السلطات‪.‬‬

‫‪ .1‬االمة مصدر السلطات‪.‬‬

‫‪ .2‬تمارس االمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور‪.‬‬

‫‪ .2‬تمارس االمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور‪.‬‬

‫المادة (‪)25‬‬
‫تناط السلطة التشريعية بمجلس االمة والملك ويتألف مجلس‬
‫االمة من مجلسي االعيان والنواب‪.‬‬

‫تناط السلطة التشريعية بمجلس األمة الذي يتألف من مجلسي النواب واألعيان ‪ ،‬ويتولى الملك المصادقة على‬
‫التشريعات والقرارات التي يصدرها مجلس األمة وذلك على النحو الموضح في الدستور‪.‬‬

‫المادة (‪)26‬‬
‫تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق‬
‫احكام هذا الدستور‪.‬‬

‫تناط السلطة التنفيذية بحكومة أكثرية نيابية تتولى سلطاتها فور حصولها على الثقة باألغلبية المطلقة من مجلس‬
‫األمة ‪ ،‬وال يحق ألي حكومة مكلفة أن تباشر أعمالها إال بعد حصولها على الثقة من مجلس األمة‪.‬‬

‫المادة (‪)27‬‬
‫السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف انواعها السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع االحكام وفق القانون باسم‬
‫الملك‪.‬‬
‫ودرجاتها وتصدر جميع االحكام وفق القانون باسم الملك‪.‬‬

‫الفصل الرابع – السلطة التنفيذية‬
‫المادة (‪)28‬‬
‫عرش المملكة االردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدهللا‬
‫عرش المملكة االردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدهللا بن الحسين ‪ ،‬وتكون وراثة العرش في الذكور من‬
‫بن الحسين ‪ ،‬وتكون وراثة العرش في الذكور من اوالد‬
‫اوالد الظهور وفق االحكام التالية‪:‬‬
‫الظهور وفق االحكام التالية‪:‬‬






Download Jo-Const



Jo-Const.pdf (PDF, 742.45 KB)


Download PDF







Share this file on social networks



     





Link to this page



Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..




Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)




HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog




QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jo-Const.pdf






This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000326734.
Report illicit content