This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2015 at 09:24, from IP address 37.202.x.x.
The current document download page has been viewed 612 times.
File size: 742.45 KB (51 pages).
Privacy: public file
الدستور اإلصالحي [مشروع التعديالت المقترحة على الدستور األردني]
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
النص الجديد
الفصل االول – الدولة ونظام الحكم فيها
المادة ()1
المملكة االردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة
ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه ،والشعب االردني جزء
من االمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة ()2
االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة ()3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر
بقانون خاص .
المادة ()4
المملكة االردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه ،والشعب
االردني جزء من االمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
االسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
النص الجديد
نص المادة القديمة
تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية -:طولها
ضعف عرضها وتقسم افقيا ً الى ثالث قطع متساوية متوازية،
العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ،يوضع
عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية
لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث
كوكب أبيض سباعي األشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه
دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو
موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين
زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس
موازيا ً لقاعدة هذا المثلث.
تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية -:طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا ً الى ثالث قطع متساوية
متوازية ،العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ،يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر
قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي األشعة مساحته
مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند
نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا ً لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني – حقوق االردنيين وواجباتهم
المادة ()5
الجنسية االردنية تحدد بقانون.
الجنسية االردنية تحدد بقانون.
المادة ()6
.1االردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق
والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
.1االردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
.2الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم
االجتماعي واجب مقدس على كل اردني .
.3تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل
.3تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين.
الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين.
.2الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي واجب مقدس على كل اردني .
.4االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن .4 ,االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن ,يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها
وقيمها.
يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
.5يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ
وذوي االعاقات ويحميهم من االساءة واالستغالل.
المادة ()7
.1الحرية الشخصية مصونة.
.2كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة
الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .
النص الجديد
.5يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي االعاقات ويحميهم من االساءة واالستغالل.
.1الحرية الشخصية مصونة.
.2كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .
المادة ()8
-1ال يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد
حريته اال وفق احكام القانون .
-1ال يجوز ان يقبض على اي شخص مدني او يوقف او يحبس او تقيد حريته اال بأمر قضائي أو سلطة مسؤولة
عن النظام العام وفق احكام القانون وفي جميع األحوال يجب أن يعرض الشخص الموقوف ،على قاض نظامي
في مدة ال تتجاوز 48ساعة .ويحدد القانون المدة والضوابط واألحوال التي يجوز فيها للقضاء النظامي إصدار
قرار بالحبس االحتياطي بصفته الجهة الوحيدة المخولة بإصدار هذا القرار.
-2كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة االنسان ،وال يجوز تعذيبه ،بأي
-2كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة االنسان ،وال يجوز
شكل من االشكال ،او ايذاؤه بدنيا او معنويا ،كما ال يجوز
تعذيبه ،بأي شكل من االشكال ،او ايذاؤه بدنيا او معنويا ،كما ال يجوز حجزه في غير االماكن التي تجيزها
حجزه في غير االماكن التي تجيزها القوانين ،وكل قول يصدر
القوانين ،وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد ال يعتد به .
عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد ال يعتد
به .
المادة ()9
.1ال يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.
.2ال يجوز أن يحظر على اردني االقامة في جهة ما او يمنع
من التنقل وال أن يلزم باالقامة في مكان معين اال في االحوال
المبينة في القانون.
المادة ()10
.1ال يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.
.2ال يجوز أن يحظر على اردني االقامة في جهة ما او يمنع من التنقل وال أن يلزم باالقامة في مكان معين اال في
االحوال المبينة في القانون.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها اال في األحوال المبينة في
القانون ،وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
النص الجديد
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها اال في األحوال المبينة في القانون ،وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة ()11
-1ال يستملك ملك أحد اال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
ال يستملك ملك أحد اال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل
حسبما يعين في القانون.
المادة ()12
ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير
منقولة اال بمقتضى القانون.
المادة ()13
ال يفرض التشغيل االلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى
القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص-:
.1في حالة اضطرارية كحالة الحرب ،أو عند وقوع خطر
عام ،أو حريق ،او طوفان ،أو مجاعة ،أو زلزال أو مرض
وبائي شديد لالنسان أو الحيوان ،أو آفات حيوانية أو حشرية
أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد
تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
-2ال يجوز نقل ملكية أراضي الدولة إلى طرف آخر سواء تم ذلك بالبيع أو الهبة أو التنازل عنها بأي كيفية ألي
شخص أو مجموعة أشخاص أو جهة اعتبارية
-3يحق للدولة أن تمنح األفراد العاديين والجهات االعتبارية حق االنتفاع المشروط من أراضي الدولة دون تملك
وذلك ألغراض السكن أو االستثمار أو المصلحة العامة ،ويكون استمرار حق االنتفاع مشروطا بتقيد المستفيد من
حق االنتفاع بالشروط المفروضة عليه وبدون ذلك يزول عنه حق االنتفاع ،ويتم سن قانون ينظم حق االنتفاع
بأراضي الدولة التي تجيز السلطات للمواطنين االنتفاع بها
ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير منقولة اال بمقتضى القانون وبموجب حكم محكمة صادر
من قاض في المحاكم النظامية.
ال يفرض التشغيل االلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص-:
.1في حالة اضطرارية كحالة الحرب ،أو عند وقوع خطر عام ،أو حريق ،او طوفان ،أو مجاعة ،أو زلزال أو
مرض وبائي شديد لالنسان أو الحيوان ،أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية
ظروف اخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
النص الجديد
.2بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او
.2بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان ال يؤجر
الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان ال يؤجر الشخص
المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.
عامة او يوضع تحت تصرفها.
المادة ()14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات
المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية
لالداب.
المادة ()15
.1تكفل الدولة حرية الرأي ،ولكل اردني ان يعرب بحرية عن
رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان
ال يتجاوز حدود القانون.
.2تكفل الدولة حرية البحث العلمي واالبداع االدبي والفني
والثقافي والرياضي بما اليخالف احكام القانون او النظام العام
واالداب .
.3تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل
االعالم ضمن حدود القانون.
.4ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل االعالم وال الغاء ترخيصها
اال بامر قضائي وفق احكام القانون .
.5يجوز في حالة اعالن االحكام العرفية او الطوارئ ان
يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل
االعالم واالتصال رقابة محدودة في االمور التي تتصل
بالسالمة العامة واغراض الدفاع الوطني .
.6ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة ()16
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام
او منافية لالداب.
.1تكفل الدولة حرية الرأي ،ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل
التعبير بشرط ان ال يتجاوز حدود القانون.
.2تكفل الدولة حرية البحث العلمي واالبداع االدبي والفني والثقافي والرياضي بما اليخالف احكام القانون او
النظام العام واالداب .
.3تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل االعالم ضمن حدود القانون.
.4ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل االعالم وال الغاء ترخيصها اال بامر قضائي صادر من القصاء النظامي استنادا
احكام القانون .
.5يجوز في حالة اعالن حالة الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل االعالم
واالتصال رقابة محدودة في االمور التي تتصل بنشر معلومات أمنية حساسة أو أي مادة إعالمية تهدد الوحدة
الوطنية للمجتمع وسالمته .وفي جميع األحوال ال يجوز سن أي قوانين تحد من حرية المواطنين في انتقاد سلطات
الدولة وتقييم أداء القائمين عليها
.6ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
.1لالردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون.
.2لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب
السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية
وذات نظم ال تخالف احكام الدستور.
.3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب
السياسية ومراقبة مواردها.
المادة ()17
لالردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من
امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية
والشروط التي عينها القانون.
النص الجديد
.1يحق للجميع االجتماع سلميا ومن دون أسلحة ،سواء للعمل الخاص أو لمناقشة المسائل السياسية وتقييم أداء
إذن مسبق .وين ّظم القانون
المسؤولين باإلدارات الحكومية .وال تحتاج االجتماعات في األماكن الخاصة إلى ٍ
االجتماعات المقامة في األماكن العامة.
.2لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية
وذات نظم ال تخالف احكام الدستور.
.3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
لالردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة
بالكيفية والشروط التي عينها القانون.
المادة ()18
تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية
وغيرها من وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة او
االطالع او التوقيف او المصادرة اال بأمر قضائي وفق احكام
القانون .
.1ال يجوز انتهاك االتصاالت الخاصة ،المكتوبة أو الشفهية أو من أي نوع آخر والخاصة بسكان المملكة ويح ّدد
القانون ،الحاالت التي يجوز فيها للمحاكم النظامية إصدار أمر بمصادرة الوثائق الخاصة المكتوبة أو البيانات
االلكترونية وفحصها عندما يكون ذلك ضروريا ويحدّ د القانون أيضا الحاالت التي تستطيع فيها المحاكم النظامية
إصدار أمر بالتدخل في أي نوع من االتصاالت ،وتشير إلى الحاالت التي يجوز اإليذان باستخدام هذه السلطة
االستثنائية من أجلها والمدة الزمنية التي ُيسمح فيها بذلك.
.2يحدّ د القانون المسؤوليات التي يتحملها المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وسائر األفراد الذين يمارسون
بشكل غير قانوني والعقوبات التي يواجهونها.
هذا االستثناء
ٍ
أي اتصاالت
.3ليس للمراسالت المسروقة أو المعلومات التي يت ّم الحصول عليها نتيجة التدخل غير المشروع في ّ
أي أثر قانوني.
ّ
المادة ()19
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها
على ان تراعي االحكام العامة المنصوص عليها في القانون
وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة ()20
التعليم االساسي الزامي لالردنيين وهو مجاني في مدارس
الحكومة.
المادة ()21
.1ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او
دفاعهم عن الحرية.
.2تحدد االتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين
العاديين.
المادة ()22
.1لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة
في القانون او االنظمة.
.2التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة
واالدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات
والمؤهالت.
النص الجديد
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي االحكام العامة المنصوص عليها في
القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
التعليم االساسي الزامي لالردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
.1ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
.2تحدد االتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
.1لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او االنظمة.
.2التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واالدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس
الكفايات والمؤهالت.
.3ال يجوز أن يكون التعيين اإلدارية في وظائف القطاع العام للدولة واالدرات الملحقة بها والبلديات بقرار إداري
فردي أو جماعي من أي مسؤول بل وفق انظمة يقرها مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس األمة ،تقوم على
مبدأ المنافسة بين عموم األردنيين المؤهلين لمأل الشواغر الوظيفية دون أي تمييز ،حيث ال يكون التعيين إال من
خالل نظام ويستثنى من هذا األمر المناصب المنصوص عليها في الدستور .وأي تعيين الحق لتاريخ إقرار هذه
المادة ويتجاوز هذا المبدأ يعتبر باطال ويتم بموجبه إحالة من أصدر قرار التعيين ونسب به إلى النائب العام.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
نص المادة القديمة
النص الجديد
-4يحق للحكومة أن تمارس مبدأ التمييز اإليجابي في التعيين لصالح بعض المناطق أو الفئات االجتماعية األقل
حظا والتي تكون فيها مستويات التنمية االقتصادية متدنية وتتطلب مساعدة الحكومة المباشرة في تأمين فرص
العمل ،على أن تتم ممارسة سياسة التمييز اإليجابي وفق الضوابط التالية :
أ -أن يكون نظام التعيين الذي يتم فيه إقرار مبدأ التمييز اإليجابي مقرا من مجلس األمة كقانون.
ب -أن يكون نظام التعيين الذي يمارس اإليجابي لصالح أبناء فئة أو منطقة بعينها جزء من نظام تعيين شامل
لعموم المملكة وملحق به ،بحيث يوضح النظام الحصة التي سوف تحظى بها الفئات التي حصلت على التمييز
اإليجابي ،باإلضافة حصة التعيين القائم على التنافس العام لعموم األردنيين.
ج -يجب أن يكون نظام التعيين الذي تم إقراره على هذا النحو محددا بفترة زمنية ال تزيد عن 10سنوات وفقا لما
يقره مجلس األمة وفي نفس الوقت يجب أن يكون قابال للتجديد بموافقة مجلس األمة.
المادة ()23
.1العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره
لالردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به.
.2تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا ً يقوم على المبادئ
اآلتية:
أ -اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب -تحديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال ايام راحة
اسبوعية وسنوية مع االجر.
.1العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره لالردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به.
.2تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا ً يقوم على المبادئ اآلتية:
أ -اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب -تحديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع االجر.
جـ -تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ،وفي احوال التسريح
والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
جـ -تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ،وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د -تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث.
هـ -خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و -تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
د -تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث.
هـ -خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و -تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
مالحظة النصوص غير المظللة بقيت كما هي أما النصوص المظللة باللون األصفر فقد تم تعديلها أو إضافتها
النص الجديد
نص المادة القديمة
الفصل الثالث – الفصل السلطات – احكام عامة
المادة ()24
.1االمة مصدر السلطات.
.1االمة مصدر السلطات.
.2تمارس االمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
.2تمارس االمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة ()25
تناط السلطة التشريعية بمجلس االمة والملك ويتألف مجلس
االمة من مجلسي االعيان والنواب.
تناط السلطة التشريعية بمجلس األمة الذي يتألف من مجلسي النواب واألعيان ،ويتولى الملك المصادقة على
التشريعات والقرارات التي يصدرها مجلس األمة وذلك على النحو الموضح في الدستور.
المادة ()26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق
احكام هذا الدستور.
تناط السلطة التنفيذية بحكومة أكثرية نيابية تتولى سلطاتها فور حصولها على الثقة باألغلبية المطلقة من مجلس
األمة ،وال يحق ألي حكومة مكلفة أن تباشر أعمالها إال بعد حصولها على الثقة من مجلس األمة.
المادة ()27
السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف انواعها السلطة القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع االحكام وفق القانون باسم
الملك.
ودرجاتها وتصدر جميع االحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع – السلطة التنفيذية
المادة ()28
عرش المملكة االردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدهللا
عرش المملكة االردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدهللا بن الحسين ،وتكون وراثة العرش في الذكور من
بن الحسين ،وتكون وراثة العرش في الذكور من اوالد
اوالد الظهور وفق االحكام التالية:
الظهور وفق االحكام التالية:
Jo-Const.pdf (PDF, 742.45 KB)
Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog