media legislation part2 (PDF)




File information


This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.2, and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2018 at 04:24, from IP address 197.200.x.x. The current document download page has been viewed 706 times.
File size: 100.83 KB (2 pages).
Privacy: public file










File preview


‫تشريعات إعلماية‬
‫ تابع )جزء ‪- (2‬‬‫ماصادر حرية العلما‪:‬‬
‫ هي اللواحق‪ ,‬القوانين‪ ,‬التشريعات التي صدرت كدعامة لحرية العلم‪.‬‬‫ إعلن ‪ 26) :1789‬أوت ‪ ,(1789‬المادة ‪ :10‬ل يحرج أحد بسبب آرائه حتى الدينية منها‪) .‬نتيجة الثورة‬‫الفرنسية‪ ,‬بمثابة مطالب عن حقوق النسان و المواطن(‪.‬‬
‫ المادة ‪ :11‬حرية التعبير عن الفكار و الراء هي من حقوق النسان )حرية إبداء الرأي‪ ,‬الكتابة و الطبع بما‬‫يسمح به القانون(‪.‬‬
‫ القانون الفرنسي )‪ 22‬جويلية ‪ - :(1881‬إلغاء النظام الحتياط )إزالة الحاجة إلى رخصة مسبقة(‪.‬‬‫ المتناع عن المس بكرامة النسان )القذف و الشتم(‪.‬‬‫ المادة ‪ :14‬الصحف و الطبوعات باللغة الجنبية يمكن منعها من طرف وزير الداخلية‪.‬‬‫ العلن العالمي لحقوق النسان)‪ 10‬ديسمبر ‪ :(1948‬صدر بعد إنتهاء الحرب العالمية ‪) 2‬ب ‪ 7‬لغات(‪.‬‬‫ المادة ‪ :19‬حق الرأي و التعبير )إعتناق الراء و الفكار دون إنتقاء‪ ,‬تلقيها و إذاعتها دون قيد جغرافي(‪.‬‬‫ المادة ‪ :20‬حرية طلب جميع أنواع المعلومات )تلقيها و إذاعتها بأي وسيلة 'قول‪ ,‬طباعة‪.('..‬‬‫تطور حرية العلما‪:‬‬
‫ فرنسا‪) :‬العلن الفرنسي ‪.(1789‬‬‫ أماريكا‪) :‬دستور أمريكا ‪ ,(1787‬ينص على حرية التعبير و الخطاب و الرأي‪) ,‬تعديل ‪ 1‬نص على أن ل يوافق‬‫أن يحاصؤ أي قانون حرية الصحافة و التعبير(‪.‬‬
‫ بريطانيا‪ :‬أول دولة كرست حرية الصحافة‪ ,‬ألغت الرقابة على النشر )‪.(1695‬‬‫ إيطاليا‪ :‬نص رسمي في )‪ 26‬مارس ‪" (1848‬الصحافة ستكون حرة لكن القانون سيرفع التعصب"‪.‬‬‫ ألمانيا‪ :‬القانون الساسي الجمهوري )‪" (1884‬لكل مواطن حق التعبير و النشر بحرية لرائه كلما‪,‬‬‫كتابة و تصويرا"‪.‬‬
‫ الصين‪ :‬نص دستور )‪ (1954‬على حرية القول‪ ,‬الصحافة‪ ,‬التجمع و التظاهر)الدولة تضمن حرية المواطنين(‪.‬‬‫العناصر المكونة لحرية العلما )أسس حرية العلما(‪:‬‬
‫*حرية العلم القانونية‪) :‬الحرية لبد أن تخضع إلى أسس(‬
‫‪ (1‬حرية العلم محددة و تخضع إلى القانون‪.‬‬
‫‪ (2‬حرية العمل والتنافس الحر‪) .‬وجود الرقابة لكن دون قيود تعسفية(‪.‬‬
‫‪ (3‬إعانة الدول للصحافة )مساعدات و تخفيص الرسوم و الضرائب‪,‬المطابع‪ ,‬حمايتها من الفلس( دون تدخل‬
‫في شؤونها‪.‬‬
‫حرية العلما العاماة‪:‬‬
‫ حرية الوصول إلى الخبر )دون ضغوطات(‪.‬‬‫ حرية الصحفي في إختيار المؤسسة التي تناسبه‪.‬‬‫‪ -‬حق إمتلك وسيلة إعلمية شرط توفر الشروط القانونية )الشفافية و نشر المعلومات و ليس تخزينها فقط(‪.‬‬

‫ضوابط حرية العلما‪:‬‬
‫هل حرية العلما نسبية أما ماطلقة؟ ‪ :‬وسائل العلم تنشط في إطار إجتماع العادات و التقاليد و الثوابت‬
‫الخاصة‪,‬ل بد أن يعرف الصحفي محدودته في إطار أخلقيات المهنة‪.‬‬
‫‪ (1‬الضوابط الخلقية‪ :‬عدم المساس بكرامة النسان )القذف‪ ,‬الشتم‪ ,‬تحريض‪(...‬‬
‫‪ (2‬الضوابط السياسية‪ :‬عدم المساس بمصالح الدولة أو إفشاء السرار العسكرية‪ ,‬عدم المساس بالوحدة الوطنية‪.‬‬
‫عوائق حرية العلما‪:‬‬
‫‪ (1‬الشإهار‪ :‬إرتفاع المساحة العلنية يحرم الصحفي من فضاء أوسع للتعبيير )خاصة المؤسسات العلمية‬
‫تحت سيطرت المال(‪.‬‬
‫‪ (2‬إعانات الدولة‪ :‬العتماد على إعانات الدولة يجعلها خاضعة لتوجها الدول‪,‬العانات قد تكون ذريعة للضغط‬
‫على وسائل العلم‪.‬‬
‫‪ (3‬التمركز )الحتكار(‪ :‬إحتكار ملكية المؤسسات العلمية من طرف صاحب رأس مال واحد مثل المجمعات‬
‫)مجمع الشروق‪ ,‬مجمع الخبر‪ ,(..‬ل يسمح لوسائل إعلم أخرى المنافسة‪.‬‬
‫حرية العلما في القانون الجزائري‪:‬‬
‫قانون العلم‪ :‬مجموعة قواعد قانونية تنظم النشاط العلمي في جميع مراحله‪.‬‬
‫* قانون العلم )‪ 06‬فيفري ‪ :(1982‬أول قانون ينظم العلم في الجزائر‪.‬‬
‫ المادة ‪" :5‬للصحفي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر و إطار الصلحيات‬‫المخولة قانونيا"‪.‬‬
‫ المادة ‪ :36‬كل المؤسسات تعطي المعلومات للصحافة‪ ,‬ل يعاقب من ل يعطي المعلومات‪.‬‬‫ المادة ‪ 36‬ماكرر‪ :‬ل يجوز إفشاء معلومات المن الوطني‪ ,‬كشف أسرار الدولة‪ ,‬المساس بسمعة التحقيق‬‫القضائي‪ ,‬المساس بحقوق المواطن و حريته‪.‬‬
‫قانون العلم )‪ 04‬أفريل ‪ :(1990‬أول قانون جزائري أقر التعددية العلمية )مست قطاع الصحافة المكتوبة *‬
‫‪.‬فقط(‪ ,‬السمعي البصري لزال حكرا على الدولة‬
‫المادة ‪ :35‬حق الصحفي المحترف للوصول للخبر و الطلع علة الوثائق الصادرة عن الدارة العمومية‪.‬‬‫ المادة ‪ :36‬ل يجوز للصحفي نشر معلومات أسرار الدفاع الوطني‪,‬السرار القتصادية‪ ,‬الستراتيجية أو‬‫الدبلوماسية‪.‬‬
‫ المادة ‪ :40‬أجازت للصحفي رفص التعليمات التحريرية الصادر من غير مسؤولي التحرير‪ ,‬و إحترام أداب‬‫المهنة‪.‬‬
‫* القانون العضوي للعلم )‪ 12‬جانفي ‪ :(2012‬تعديل لقانون ‪.1990‬‬
‫ فتح مجال السمعي البصري‪ ,‬ذكر العلم الليكتروني‪.‬‬‫ المادة ‪ :2‬نصت على أن ممارسة النشاط العلمي بحرية في أطار أحكام هذا القانون‪ ,‬الدستور و إحترام الدين‬‫السلمي و الديان الخرى‪ ,‬القيم الثقافية‪ ,‬و السيادة الوطنية‪ ,‬سرية التحقيق القضائي‪ ,‬كرامة‬
‫النسان و الحريات )فردية و جماعية(‪.‬‬






Download media-legislation-part2



media-legislation-part2.pdf (PDF, 100.83 KB)


Download PDF







Share this file on social networks



     





Link to this page



Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..




Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)




HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog




QR Code to this page


QR Code link to PDF file media-legislation-part2.pdf






This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001873033.
Report illicit content