نقابة الصيادلة بنغازي
باإلستناد على انتخاب الجمعية التأسيسية لنقابة الصيادلة بنغازي من خريجي كليات
الصيدلة المنعقد في يوم االثنين الموافق 2112-2-6م و بعد اإلطالع على
-
-
القانون رقم 22لسنة 1221م بشأن النقابات و االتحادات و الروابط المهنية
و الئحته التنفيذية .
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 1421م
اتفاقية مؤتمر العمل الدولي رقم 18في اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق
التنظيم لسنة . 1421
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في مواده
الثانية و و السابعة و الثامنة بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة
رقم ( 2211د )21-المؤرخ في 16ديسمبر 1466م.
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية رقم 2211في ديسمبر
1466في مادته 22و بداء التنفيد في 22مارس 1486م وفق ألحكام
المادة .24
تم صياغة النظام األساسي لنقابة الصيادلة بنغازي على النحو التالي -:
** الفصل األول **
الباب األول
( المادة ) 1
تعريفات عامة
أ) النقابة -:هي أحد مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسة بحكم هذا
القانون تضم لعضويتها كافة الصيادلة من خريجي كليات الصيدلة
المعترف بها في الدولة ..
ب) الجمعية العمومية للنقابة -:هي مجموع الصيادلة المسجلين بالنقابة
ت) المجلس التنفيذي األعلى للنقابة -:هو مجموع األعضاء المنتخبين من
الجمعية العمومية للنقابة و المكلفين بمهام نقابية لتحقيق أهداف النقابة.
ث) النقيب -:نقيب الصيادلة و هو النقيب الصيدلي المسجل بالنقابة و
المسدد الشتراكاته و المنتخب لرئاسة المجلس األعلى للنقابة و الممثل
القانوني لنقابة الصيادلة بليبيا .
1
ج) اللجنة العليا للرقابة و االستشارة -:هم مجموعة الصيادلة الذين انتهت
مدتهم االنتخابية لمنصب النقيب باإلضافة إلى عدد ثالثة صيادلة أعضاء
الجمعية التأسيسية و المنتخبين لهذه اللجنة من الجمعية التأسيسية .
ح) الوزير -:وزير الصحة بالدولة الليبية .
خ) اإلدارة -:إدارة الصيدلة بوزارة الصحة
د) إدارة الرقابة -:إدارة الرقابة على األدوية بالدولة .
ذ) لجنة التسجيل :اللجنة الفنية لتسجيل أصناف األدوية واألعشاب
والنباتات والمستلزمات الطبية وحليب الرضع و التركيبة الخاصة
ومصانعها.
ر) الدواء -:هو المستحضر الصيدالني الذي يحتوي على مادة أو مجموعة
مواد أو عناصر تستعمل في تشخيص أو وقاية أو عالج اإلنسان أو
الحيوان لشفائه أو تخفيف آالمه والتى لها تأثير على الوظائف
الفسيولوجية في اإلنسان أو الحيوان غير المواد الغذائية
ز) الدواء الجنيس -:يقصد به الدواء الذي ال يخضع لحماية فكرية و الذي
يمكن إنتاجه دون ترخيص من مخترعه .
س) الدواء المغشوش -:هو المغشوش عمدا ً،أو بإحتياال فاي عنوناة المنات
من حيث مصدره أو أن تكون المادة الفعالة للمنات النهاائي غيار صاحيحة أو
أن المنت يحتوي مادة فعالة بكمية غير كافية أو أكثر من الالزم أو أنه بدون
مادة فعالة أصالً ،أوأن غالف المنت مقلداً أومزيفاً.
ش) مهنة الصيدلة -:هي مهنة علميةة حةةية دة دد ة مةة إنسةننية لههةن ارةنر
إجتمنعية لإ قتصةندةة عنمةة لدبت ةز ملتلهتهةن دةأةيز أل دأهيةل أل دز ية أل
دصةةنيا تل دب ةةة أل إ سةةتيزتد أل ديةةلة أل د زةةةا أل تهقةةزتل يعصةة ته يةةا أل
حةةزأ أد دلتل أل دز ي ةةة لي ة تهز ةةا لتألغذةةةة تهتيميليةةة ههةةر لتهتز ي ةةة
تهينحة أل تهعينم ينإلعالم ته لتئي همعنح تهتبزةف ينه لتل.
س)
ش)
الرعاية الصيدالنية -:هي التعاون الوثيق بين الصيدالني و المريض و
الطبيب و بقية أعضاء الفريق الطبي في تصميم و تطبيق و مراقبة
الخطة العالجية المثلى .
الصيدلة السريرية -:هي مجال من مجاالت الصيدلة يهتم بعلم و
ممارسة االستخدام الرشيد للعالج و ذلك بقيام الصيدلي ضمن الفريق
2
الطبي برعاية المرضى بتقديم العالج األمثل لعالج و الوقاية من
المرض
ص) الصيدلي -:هو الشخص المؤهل تأهيال علميا ً خاصا ً لمزاولة مهنة
الصيدلة من أحد كليات الصيدلة المعترف بها قانونا و هو الخبير بكل ما
يتعلق بشؤون الدواء من كافة جوانب التصنيع و ضبط الجودة و
الصرف و طرق التداول و االستعمال و تفاعالته مع غيره من األدوية
و األغذية و تأثيره ألسريري و مستوياته بالدم و جرعاته المثالية و أثاره
الجانبية وهو المسئول عن تقديم النصح للمريض حول االستعمال
الرشيد لألدوية وهو المنفذ للخطوة األخيرة في العملية العالجية و بذلك
يعتبر الصيدلي أخر صمام أمان يمر خالله المريض أثناء العملية
العالجية .
ض) الصيدالني السريري -:هو الصيدلي المتحصل علي شهادة علمية في
الصيدلة السريرة من أحد كليات الصيدلة في الدولة أو أي كلية صيدلة
معترف بها في الخارج و معتمدة من الجهات المحلية تؤهلة تأهيال
خاصا في مجال الصيدلة السريرية و على وجه الخصوص وصف و
متابعة االستعمال الرشيد للدواء و أثاره الجانبية و معرفته الكافية بموانع
االستعمال و مهارته في تحديد الجرعات المناسبة لكل مريض .
ط) الصيدلي المرخص -:هو كل صيدلي مسجل بسجل الصيادلة و سجل
النقابة و المتحصل على إذن مزاولة المهنة .
ظ) المستحضر الصيدالني -:يعتبر مستحضر صيدالني كل مادة بسيطة أو
مركبة طبيعية أو مصنعة يكون لها خصائص عالجية أو وقائية أو
تشخيصية أو فعل فسيولوجي و تستعمل في وقاية و عالج و جراحة
اإلنسان أو الحيوان .
ع) المنشأة الصيدالنية -:تعتبر منشأة صيدلية كل منشأة تزاول نشاطا
يؤدي إلى تصنيع أو تركيب أو تجزئة أو تخزين أو توزيع أو حيازة
بقصد البيع أو أي عمل أعالمي بقصد التعريف بالمزايا العالجية ألي
مستحضر أو أي مادة طبيعية أو مصنعة يكون لها أثر عالجي أو وقائي
يمكن إثباته و التحقق منه و تشمل -:
-1الصيدليات
-2مصانع و معامل تصنيع األدوية و المواد األولية و الوسيطة إلنتاج
األدوية و األعشاب و المستلزمات الطبية و حليب الرضع .
-2شركات استيراد و توزيع األدوية و مستودعات البيع بالجملة
لألدوية و المستلزمات الطبية و حليب الرضع
2
غ)
أ)
ق)
ك)
ل)
م)
-2وحدات إنتاج مواد الزينة ذات التأثير العالجي
-5المكاتب اإلعالمية لإلعالم والمعلومات الدوائية.
مزاولة المهنة -:يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة أي عمل يؤدي إلى
تصنيع أو تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أو شراء أو حيازة بقصد
البيع أو التوزيع أو ممارسة أي عمل إعالمي بقصد التعريف بالمزايا
العالجية ألي دواء أو مادة كيميائية أو صيدالنية أو طبيعية معدة
لالستعمال الداخلي أو الخارجي أو الحقن لوقاية أو عالج أو جراحة أو
تصحيح وظيفة فسيولوجية لإلنسان أو الحيوان .
بكالوريوس كلية الصيدلة -:هي الشهادة العلمية التي توفر القدر الكافي
من العلوم الطبية و الكيميائية و الصناعية التي تمنح المتحصل عليها
صفة الصيدلي و تسمح له بالتعامل مع المرضى كأحد العناصر الطبية
الرئيسية بالحلقة الوقائية و العالجية للمريض و تأهله لمزاولة مهنة
الصيدلة .
التفتيش الصيدلي -:هو نظام رقابي على المنشآت الصيدالنية المتضمن
فحص المواد الخاضعة ألحكام هذا القانون أثناء تداولها ,بما في ذلك
عملية االختبار خالل عملية اإلنتاج و المنت النهائي للتحقق من
مطابقتها للمواصفات القياسية و المعايير الفنية ذات العالقة و يقوم
بالتفتيش صيادلة مخولون بذلك .
المفتش الصيدلي -:هو الصيدلي الذي ال تقل خبرته عن خمسة سنوات
في مزاولة المهنة و المؤهل تأهيال خاص في مجال التفتيش الصيدلي و
المكلف بمزاولة التفتيش على أية منشأة صيدالنية و له صفة مأمور
الضبط القضائي .
تجارة األدوية -:هي استيراد و تخزين و تصدير و توزيع و بيع
األدوية و األعشاب و النباتات و المستلزمات الطبية و حليب الرضع
والتركيبات الخاصة.
الصيدلي المدرب -:هو الصيدلي الممارس لمهنة الصيدلة و المكلف
بقرار من نقابة الصيادلة بتدريب طلبة و خريجي كليات الصيدلة شرط
أن ال تقل مدة خبرته عن خمس سنوات .
المكتب العلمي لإلعالم الالدوا :هاو المرفاق الاذي يقاوم بالدعاياة أو اإلعاالم
عن األدوية ألصحاب المهن الطبية أو للجمهور وفق المعايير األخالقية
المستلزمات الطبية....
2
كااال جهااااز أو وسااايلة أو ماااادة أو أداة أو صااانف ساااو أساااتعمل لوحاااده أو
مرتبطا مع غيره بما فى ذلك البرمجيات الالزمة إلستعماله و المعد من قبال
الصانع إلستعماله لإلنسان أو الحيوان بهدف تحقيق ايا ً من الغايات التالية:
-1التشخيص,الوقاية,المراقبة,العالج ,أو تخفيض األمراض.
-2التشاااخيص,المراقبة,التخفيف مااانل أو التعاااويض عااان أياااة إصاااابة أو
إعاقة.
-3الكشف,التعويض ,أو التعديل عنل على الوضع التشريحى.
-4منع الحمل.
و الذ ال يحقق الهدف المنشود من إستعماله فىلعلاى جسام اإلنساان بوسايلة
دوائية أو مناعية أو تمثيلية غذائية و لكن يمكن مساعدة عمله بهذه الوسائل ,و
هذا ما يميزه عن الدواء.
( المادة ) 2
طبقا ألحكام هذا النظام :
تنشأ نقابة تسمى نقابة الصيادلة بنغازي و يكون مقرها مدينة بنغازي تكون
للنقابة الشخصية االعتبارية و الذمة المالية المستقلة و يمثل النقابة قانونا ((
نقيب الصيادلة بنغازي )) أو من يفوضه المجلس األعلى للنقابة .
(المادة )3
رسالة النقابة
(الدعم العلمي و المهني المستمر لمهنة
الصيدلة )
رؤية النقابة
(تطوير المهنة و دعم مكانتها عن طريق
التحسين المستمر للصيدلي و حماية حقوقهم
المهنية و االجتماعية )
5
( المادة ) 4
أهداف النقابة
تعمل النقابة على تحقيق األهداف التالية :
االرتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها بمحاربة دخالء المهنة و
التقييم المستمر للصيادلة من خالل معايير و معدالت األداء .
المحافظة على مصالح الصيادلة و الدفاع عنهم لزيادة الدافعية الداعمة
للتطوير الذاتي للصيادلة .
الحرص على توفير الدواء والمستلزمات الطبية لجميع أفراد المجتمع على
سبيل العدل و المساواة
تشجيع العمل الجماعي ألعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق أهداف
المجتمع وأهداف التنمية االقتصادية ومواجهة مشكالت المهنة ووضع
الحلول المناسبة لها .
دعم التواصل العلمي بين الصيادلة أعضاء النقابة بما يحقق التطور المهني
للخدمات الصيدالنية .
المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدالنية المختلفة .
المشاركة في البحث العلمي والعمل على ربط البحوث العلمية بواقع اإلنتاج
و مزاولة المهنة .
نشرة ثقافة إدارة الجودة الشاملة و وسائل التحسين المستمر للخدمات
الصيدالنية .
إعداد و بناء قاعدة بيانات للموارد البشرية الصيدالنية الليبية لالستفادة منها
في شئون التطوير المستمر للمهنة .
اإلسهام في تخطيط وتطوير وتنفيذ برام التعليم الصيدلي المستمر .
التعاون مع االتح ادات و المنظمات الصيدالنية المحلية والعربية و العالمية
في ما يخدم أهداف النقابة .
تيسير الخدمات العالجية واالجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية
والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم في حدود
اإلطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقي فئات
الشعب .
االشتراك مع منظمات اإلغاثة العربية و العالمية لتقديم العون وتبادل
الخبرات.
6
الباب الثاني
( المادة ) 5
فى شروط العضوية والقيد بسجالت النقابة
– تنشأ بالنقابة السجالت اآلتية :
السجل العام -:و يقيد فيه كل من استوفى الشروط اآلتية .
oأن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس في الصيدلة من أحد كليات
الصيدلية من إحد الجامعات المعترف بها في الدولة الليبية.
oأن يكون متمتعا ً بالجنسية الليبية أو إحد الدول العربية بشرط
المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة .
oأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأال يكون قد صدر ضده أحكام
جنائية تمس الشرف .
oأن يسدد رسوم القيد و االشتراك بموجب إيصال مالي يحفظ نسخة
منه في ملف المعني
سجل األخصائيين ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى
السجل العام لهذا القانون شرط حصول الصيدلي على شهادة علمية عليا .
سجل المنتسبين و يقيد فيه الصيادلة غير الليبيين و المقيمين بليبيا و الذين
يرغبون في العمل بمهنة صيدلي بأحد المنشآت الصيدالنية .
سجل غير المشتغلين و يقيد فيه كل الصيادلة الذين توقفوا عن مزاولة المهنة
بسبب العجز الطبي أو التقاعد .
سجل إذن المزاولة و يقيد فيه كل المزاولين للمهنة الذين منحوا إذن مزاولة
يبين فيه التخصص و تاريخ انتهاء صالحيته و حصول الصيدلي على هذا
اإلذن ال يعتبر تسجيال في النقابة .
( المادة ) 6
تقدم إلى المجلس األعلى للنقابة طلبات القيد في السجالت مع األوراق الدالة
على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وفى قانون مزاولة مهنة
الصيدلة و الئحته التنفيذية وفى الالئحة الداخلية للنقابة وتعتبر األقدمية لرقم
العضوية حسب تاريخ التقدم بطلب القيد في السجل العام .
( المادة ) 7
لجنة القيد و التسجيل
8
-1تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى سجل النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من
مجلس النقابة يختارها المجلس .
-2يجب أن تصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى
النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ً .
-3يخطر الطالب بقرار اللجنة خالل أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب
مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام اإلخطار تسلم الطالب صورة منه
بإيصال موقع عليه منه .
-4يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خالل
شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
-5ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها
في المادة الخامسة على أال يكون ألعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار
المجلس بقبول التظلمات أو رفضه .
-6يحق لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المجلس ألعلى للنقابة
خالل ثمانية عشر يوما ً من تاريخ إعالنه بالقرار .
( المادة ) 8
أن يحلف أمام هيئة تشكل من ثالثة أعضاء يختارهم المجلس األعلى للنقابة اليمين
اآلتي -:
أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وأن أؤدي أعمالي باألمانة والشرف
وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها و أن ال أكلف
أو أتفق مع غير الصيادلة بإدارة الصيدلية أو مزاولة المهنة دون إذن من النقابة .
الباب الثالث
( المادة ) 9
واجبات أعضاء النقابة
-1االلتزام بالواجبات المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات والنظم المنظمة
لمزاولة مهنة الصيدلة.
-2على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها "
-3ال يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأ طريق من طرق اإلعالن والنشر
ويستثنى من ذلك اإلعالن عن مواعيد العمل كما ال يجوز إستخدام الوسطاء
إلستغالل المهنه .الستغالل المهنة.
1
-4يجب على أعضاء النقابة االمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح
وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها .
-5ال يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من
أعمال المهنة إال بعد عرض األمر على مجلس النقابة .
-6على كل عضو مقيد اسمه بالسجل العام أن يؤد لصندوق النقابة ما عليه من
التزامات في موعد أقصاه آخر شهر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا ً على
الوجه المبين في الالئحة الداخلية للنقابة .وفي حالة التقاعص تسحب العضوية
في مدة اقصاها 6اشهر من تاريخ اخر دفعة.
-7االلتزام بعدم تأجير الترخيص أو تشغيل غير الصيادلة بالصيدلية مع السماح
لمساعدي الصيادلة بالعمل بالصيدلية والسماح بتدريب طلبة كلية الصيدلة
تحث إشراف صيدلي متحصل على إذن مزاولة من النقابة للعمل بالصيدلية .
( المادة )01
مزايا العضوية
-1للعضو الحق في مزاولة المهنة .
-2حماية الصيدلي أثناء ممارسته للمهنة و تقديم التسهيالت الممكنة له و
الدفاع عن حقوقه .
-3للعضو الحق في تولي مسؤولية نقابية .
-4للعضو الحق في مراجعة النقابة و تقديم مقترحاته فيما يتعلق بالمهنة أو
المشاركة في تحقيق أهدافها و تقديم مقترحاته قبل انعقاد المؤتمر
الصيدلي السنوي بمدة ال تقل عن شهر و ذلك لدراسته و عرضه في
جدول أعمال المؤتمر .
-5للعضو التمتع بأي امتيازات أو تسهيالت أو برام أو خدمات تقدمها
النقابة .
-6ألسرة الصيدلي العضو المتوفى الحق في انتقال ملكية المنشأة التي كان
يملكها عند وفاته شريطة أن يدير هذه المنشأة صيدلي ثاني مسجل بالنقابة
و مستوفي الشروط القانونية لذلك.
-7يشترط للتمتع بأي خدمة تمنحها العضوية أن يكون مسددا لجميع
االلتزامات المالية و حريص على تنفيذ ما يكلف به من أعمال و ملتزما
بالقرارات التنظيمية الصادرة عن النقابة
-8يجب على العضو المسجل إبالغ النقابة في حالة اتهامه بجنحه أو جناية
و للعضو حق الحصول على دفاع عن طريق النقابة ما لم تقرر النيابة
العامة سرية القضية .
4
( المادة ) 00
توضح الالئحة الداخلية للنقابة
-1الهيكل التنظيمي اإلداري للنقابة و الشعار الرسمي و شكل النماذج الرسمية
-2قيمة االشتراكات و القيمة المالية مقابلة كل نموذج تمنحه النقابة و النماذج
المالية
-2أوقات الدوام الرسمي لتعامل الصيدليات مع الجمهور و المناوبة الليلية .
-2المعدات و المراجع العلمية و الشروط القانونية الخاصة الواجب توفرها
بالصيدلية .
-5العاملين بالمؤسسات الصيدالنية المختلفة و الشروط الواجب توفرها
لممارسة الوظيفة التي يشغلها .
-6شروط التعامل مع األدوية و نقلها و تخزينها .
-8العرف و التقاليد الصيدالنية الواجبة على الصيدلي االلتزام بها .
-1الشروط الالزمة لتجديد إذن المزاولة .
( المادة ) 22
شروط عامة للمؤسسة الصيدالنية
-1يجب على كل مؤسسة صيدالنية وضع الفتة توضح االسم و رقم
الترخيص بخط واضح و رقم عضويته بالنقابة و اسمه أو لقبه و رقم هاتفه
.
-2يجب على كل صيدلية االلتزام بالشروط العامة للمبنى المنصوص عليه
بالقانون .
-3ال يجوز ألي شركة استيراد أدوية أو توزيع أدوية اال بعد حصولها على
إذن إنشاء كما ال يجوز توظيف صيدلي اال بعد حصوله على إذن مزاولة
-4ال يجوز ألي عيادة تخصصية فتح صيدلية بالعيادة دون التقيد بالشروط
القانونية المنصوص عليها كما ال يجوز ألي مصحة أو مستشفى إيوائي
خاص افتتاح صيدلية خارجية للتعامل المباشر مع الجمهور.
.
-5ال يجوز ألي مؤسسة صيدالنية أن تمارس أي عمل من أعمال الدعاية
لغرض جلب الزبائن أو التروي لسلعة معينة أو إغراء باستهالك سلعة ما
لغرض تجاري .
11
-6كل مؤسسة صيدالنية أن تعامل المترددين عليها على أساس المساواة و
تقديم كل ما يحتاجونه من معلومات دوائية حول عالجهم .
-7ال يجوز بيع األدوية المخدرة أو المهدئة أو المؤثرة عقليا أو تسبب
اإلجهاض بدون وصفة طبية و تسجيلها بسجل األدوية المخدرة و
المؤثرات العقلية بالصيدلية .
-8ال يجوز أن يكون للصيدلية باب مشترك مع عيادة أو مصحة أو مستشفى .
-9يكون لكل صيدلية ختم معتمد من النقابة يشتمل على اسمها التجاري و اسم
صاحبها و عنوانه .
( المادة ) 01
واجبات النقابة
-1تمنح النقابة إذن مزاولة المهنة لألعضاء الممارسين للمهنة كال حسب مكان
عمله و يجدد سنويا في شهر ديسمبر من كل سنة بنفس الشروط المقررة .
-2تمنح النقابة بطاقة العضوية للمنتسبين و تجدد كل أربع سنوات من النقابة.
-3تمنح النقابة شهادات الخبرة و التعريفات و المراسالت لكافة الجهات
الخدمية التي يحتاج إليها العضو المسجل .
-4تمنح النقابة لألعضاء العاملين بالقطاع الخاص اإلجازات المؤقتة و
السنوية و تسجل بسجل خاص يدون فيه تاريخ بدايتها و نهايتها .
-5تحافظ النقابة على حقوق الصيادلة و لها الحق في الدفاع عن مصالحهم و
ممتلكاتهم الصيدالنية .
-6ال يجوز ألي جهة معاقبة الصيدلي المنتسب للنقابة دون إخطار النقابة
بالمخالفة و ضمان حق الصيدلي في الدفاع عن نفسه .
-8تعتبر المدة التي يزاول فيها العضو المهنة بأي موقع و المقيد بالنقابة مدة
قانونية تحسب في مدة الخبرة و تستحق بموجبها جميع المزايا من الترقيات
و اإلجازات بما ال يتعارض مع التشريعات النافدة .
-1تمنح النقابة إفادة مدة الخبرة العملية لممارسة المهنة من تاريخ صدور إذن
المزاولة الصادر من النقابة.
-4تنظم النقابة مع جهات االختصاص تدريب اعضائها بالدورات و ورش
العمل للزيادة من خبراتهم .
الباب الرابع
11
( المادة ) 01
الفصل األول من الباب الرابع -:تكوين النقابة
المجلس التنفيذي األعلى للنقابة
الجمعية العمومية للنقابة .
( المادة ) 05
األول -:الجمعية العمومية
-1تتألف الجمعية العمومية من كافة األعضاء المقيدة أسماؤهم في السجل العام
الذين أدوا االشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية .
-2تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بنغازي في شهر أبريل من
كل عام وتعقد اجتماعا ً غير عاد كلما رأ مجلس النقابة ضرورة لعقده أو
إذا قدم بذلك طلب موقع عليه %22من األعضاء المكونين للجمعية
العمومية على األقل ممن لهم حق حضوره مع توضيح الغرض من ذلك
ويجب أن يتم انعقاده فى هذه الحالة خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب وإال
انعقدت اجتماع الجمعية العمومية غير العادي دون الرجوع إلى مجلس
النقابة وفى الميعاد الذي يحدده طالب انعقاد اجتماع الجمعية .
-3ال يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ً إال إذا حضر على األقل %52
عضو ممن لهم حق حضور االجتماع فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى
ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى االجتماع ثانية في ظرف 21يوم من
تاريخ االجتماع ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا ً إذا حضره %22
من األعضاء على األقل .وتصدر الجمعية العمومية قراراتها باألغلبية فإذا
تساوت اآلراء يرجح رأ الجانب الذي فيه الرئيس.
-4يدعى األعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم
االنعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان االجتماع وجدول أعمال
الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك في وسائل اإلعالم المناسبة و عن طريق
الموقع اإللكتروني للنقابة وال يجوز أن تتناقش في غير المسائل المقيدة في
جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة
التي تمت دراساتها قبل الجلسة .
-5يحق ألي عضو من أعضاء النقابة أن يقدم إلى مجلس النقابة ا اقتراح ير
عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على
األقل .
-6للجمعية العمومية الحق في سحب الثقة من المجلس األعلى للنقابة على أن
يعقد اجتماع الجمعية الغير اعتيادي حسب الفقرة 4,3,2و يكون القرار
بموافقة %82من عدد األعضاء الحاضرين .
12
( المادة ) 06
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
انتخاب النقيب وسبعة أعضاء للمجلس األعلى النقابة ليصبح العدد اإلجمالي
ألعضاء المجلس األعلى ثمانية.
مناقشة السياسة العامة للنقابة .
إقرار الالئحة الداخلية والئحة العرف المهني التي يضعها يعدلها المجلس
األعلى للنقابة وتصدران بقرار النقيب و تعتمد من الجهات التشريعية للدولة
.
مناقشة مشروع الميزانية السنوي التي يضعها المجلس األعلى للنقابة
وإقرارها .
اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد االطالع على تقرير مراقب
الحسابات .
النظر في المسائل التي يعرضها المجلس األعلى النقابة عرضها عليها .
((( المادة ))) 07
ثالثا – المجلس التنفيذي األعلى النقابة
يتشكل المجلس التنفيذي األعلى النقابة من النقيب و سبعة أعضاء : .
-1يرئس المجلس األعلى للنقابة النقيب ليكون العدد الكلي للمجلس ثمانية.
-2يتكون أعضاء المجلس األعلى من
-1وكيل النقابة
-2مدير إداري للنقابة
-3مراقب مالي
-4رئيس لجنة التسجيل و العضوية
-5مدير قسم اإلعالم بالنقابة
-6مدير قسم التوثيق و المعلومات
-7عضو
-8عضو
( المادة ) 08
شروط عامة للترشح للمجلس األعلى للنقابة
12
باإلضافة إلى شروط االنتساب و العضوية المقررة بهذا القانون .
شروط الواجب توفرها ألعضاء المجلس التنفيذي األعلى
-1ال يجوز للعضو المنتخب الجمع بين العمل بالمجلس التنفيذي ألعلى للنقابة و
تولي أي منصب إداري يتبع الحكومة في وقت واحد .
-2يشترط في كل عضو من أعضاء المجلس أال يكون قد صدرت قرارات
تأديبية بالوقف أو الشطب من سجالت النقابة.وان تنطبق عليه شروط هيئة
النزاهة والوطنية.
-3في جميع الحاالت يفوز المتحصلين على أكثر األصوات وعند التساوي
يجر االختيار بطريقة القرعة .
-4تجر االنتخابات ألعضاء المجلس التنفيذي األعلى عن طريق النظام
االنتخابي النسبي للدائرة االنتخابية الواحدة عن طريق االنتخابات السرية
ببطاقات االنتخابية عن طريق صناديق االقتراع .
شروط الواجب توفرها لمنصب النقيب
-5يشترط لترشح لمنصب النقيب خبرة ال تقل عن عشرة سنوات.
-6يشترط في من يفوز بمنصب النقيب التفرغ التام من جميع أعماله المهنية و
غيرها من األعمال التي من شأنها تعيق عمله النقابي .
-7تجر االنتخابات للنقيب ( رئيس المجلس األعلى للنقابة ) عن طريق النظام
االنتخابي النسبي للدائرة الواحدة ( بنغازي دائرة واحدة ) و لكل الصيادلة في
بنغازي الحق في انتخاب النقيب عن طريق صناديق االقتراع .
-8يحق ألي صيدلي من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة( تنطبق عليه هذه
الشروط) الترشح لالنتخابات لمنصب النقيب .
( المادة ) 09
يجر انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة تتمتع بالنزاهة على
الوجه المبين بالالئحة الداخلية للنقابة .
( المادة ) 01
12
يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس إجباريا وال يجوز ألي عضو من أعضاء
النقابة المنتخبين ألي منصب أن يتخلف بغير عذر يقبله المجلس العام للنقابة او
يمتنع عن تأدية الواجب االنتخابي وإال وقعت عليه غرامة قدرها ألف دينار حصل
إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطال ويلغى ترشحه االنتخابي يحل
( المادة ) 00
يكون انتخاب النقيب و المجلس األعلى و المجلس التنفيذي للنقابة لمدة 4سنوات
وال يجوز انتخاب النقيب أكثر من مره واحده.
( المادة ) 00
ينتخب المجلس التنفيذي األعلى للنقابة من بين أعضائه وكيال عاما وأمينا للصندوق
ووكيل مساعدا وأمينا مساعد للصندوق برئاسة النقيب .
( المادة ) 01
يصدر المجلس التنفيذي األعلى للنقابة قرار بإسقاط عضوية عضو إذا فقد شرطا
من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثالث
مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله .
( المادة ) 01
إذا خال مركز النقيب ألي سبب حل محله الوكيل األول للنقابة إلى أن تنتخب
الجمعية العمومية في أول اجتماع الحق خلفا ً له وإذا خال مركز احد أعضاء
المجلس حل محله من حاز أكثر األصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس في
االنتخابات السابقة من نفس تمثيله النقابي للفئة الصيدالنية التي يمثلها وفى حالة
االنتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح النتخاب من يحل محله .
( المادة ) 05
يختص المجلس التنفيذي األعلى للنقابة بما يأتي :
العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
اقتراح الالئحة الداخلية للنقابة والئحة تقاليد المهنة وما ير إدخاله عليهما
ومراقبة تنفيذهما.للتصديق عليها في المجلس التشريعي و اعتمادها من
النقيب.
تشكيل لجان فنية تعاون في حل مشاكل المهنة و الصيادلة و فض النزاعات
على مستو المناطق .
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
15
حفظ سجالت المهنة .
تحصيل رسوم القيد واالشتراكات والنظر والبت في طلبات األعضاء .
إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات واإلعانات وسائر الموارد
األخر واإلشراف على حسابات النقابة .
إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
تمثيل النقابة في اتحاد نقابات المهن الطبية واالتصال بالجهات الحكومية
واألهلية واألفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق
أعضائها .
تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية .
الوساطة بين األعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال
المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب .
النظر في الشكاو المتعلقة بتصرفات األعضاء .
السعي لد الحكومة والقطاع العام وغيره لتهيئة فرص العمل لكل صيدلي .
اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على
مستو الدولة والمستو الدولي .
دعوة المجالس التنفيذية للتجمعات الفرعية االخر واللجان الفنية بها ثالثة
مرات على األقل كل سنة لالجتماع مع المجلس األعلى للنقابة لدراسة
مشكالت المهنة
مباشرة السلطة التأديبية على األعضاء طبقا ً ألحكام هذا القانون .
االشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة
وتنقيح القوانين واللوائح وتخطيط المشروعات والخطة الدوائية والصحية .
تنظيم مزاولة المهنة حسب ما تحدده الالئحة الداخلية والئحة آداب المهنة .
التعبير عن رأ الصيادلة في المشاكل االجتماعية والوطنية .
العمل على االرتفاع بالمستو العلمي للصيادلة .
إصدار المجالت والنشرات وله حق تحديد رسم االشتراك الذي يحصل
إجباريا مع اشتراك النقابة .
ت نظيم تعاقد الصيدليات الخاصة مع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة
لصرف األدوية للعاملين بها على ان تكون النقابة طرف ثالثا ً فى كافة هذه
العقود .
( المادة ) 06
يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتمثيل النقابة لد
الجهات اإلدارية والقضائية وله أن ينيب أحد األعضاء فى بعض اختصاصاته .
( المادة ) 07
16
يجتمع المجلس التنفيذي األعلى للنقابة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة من
النقيب أو من يتوب عنه أو بناء على طلب خمس أعضاء على األقل من أعضاء
المجلس بكتاب مسبب .
( المادة ) 08
تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس التنفيذي األعلى النقابة خالل شهر
ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على
النموذج الخاص بذلك .
( المادة ) 09
الطعن في القرارات
لخمسين عضو على األقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها
أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة
القضاء اإلداري خالل 15يوما ً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات
من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسببا ً وإال كان غير مقبول شكالً
( المادة ) 11
تفصل محكمة القضاء اإلداري في الطعن على وجه االستعجال في جلسة سرية
وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن
األعضاء مقدمي الطعن .
( المادة ) 31
إذا قبل الطعن في النقيب فقط أو في أحد أعضاء المجلس األعلى للنقابة تعاد
االنتخابات الخاصة بالنقيب أو أي عضو بشكل مفرد في المجلس األعلى خالل
ثالثين يوما ً من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطالن انتخاب
النقيب و اثنين فأكثر من أعضاء المجلس األعلى للنقابة يعاد انتخاب كامل أعضاء
المجلس األعلى للنقابة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ الحكم بالبطالن.
( المادة ) 10
الفصل الثالث من الباب الرابع ـ اللجان
يشكل المجلس األعلى للنقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي و المهني و لجانا للنظر في
الشكاوي و االقتراحات على مستو الدولة .
18
و يجوز للمجلس تشكيل لجانا أخري ,كلما استدعى األمر ذلك و تبين الالئحة
الداخلية للنقابة تشكيل اللجان و اختصاصاتها .
(المادة ) 11
الباب الخامس
النظـام التأديبي
يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من اخل من األعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب
المهنة و تقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو
قرارات الجمعيات العموميات بالمناطق و المجالس التنفيذية للتجمعات الفرعية أو
ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل
بمهنته .
( المادة ) 34
تكون العقوبات التأديبية علي الوجه األتي :
)1التنبيه .
)2اإلنذار .
)3اللوم .
)4الغرامة لغاية مائتي دينار علي ان تدفع لخزينة النقابة .
)5الوقف مدة ال تتجاوز سنة .
) 6إسقاط العضوية من النقابة ,و يترتب علي ذلك الشطب من سجالت وزارة
الصحة و في هذه الحالة ال يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إال بعد إعادة قيده
بالنقابة .و ذلك كله مع عدم اإلخالل بإقامة الدعو العمومي أو المدنية أو الدعو
التأديبية أن كان لها محل .
( المادة ) 15
11
إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة إخطار
النقابة قبل بدء التحقيق و للنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور
التحقيق ما لم تقرر سريته ,و إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ال
تستوجب المحاكمة الجنائية ,أبلغت نتيجة التحقيق إلى المجلس التنفيذي االعلى
للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأ محال لذلك .
( المادة ) 16
و للصيدلي الحق في حاالت التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة
كطرف ثالث ,و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعو أمام
القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة .
( المادة ) 17
يجوز للمجلس التنفيذي االعلى بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه احد الصيادلة
بالمحافظة إلى تالفي ما وقع من أخطاء خاصة بالمهنة .
( المادة ) 18
كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة ال تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة و
ذلك بعد دعوة الصيدلي للحضور إمام المجلس لسماع أقواله و للصيدلي الحق في
التظلم من هذا اإلجراء إمام مجلس النقابة خالل ثالثين يوما من إعالنه به و يكون
قراره نهائيا .
( المادة ) 19
تجري التحقيقات بتجمع النقابة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من :
1ـ النقيب أو من يكلفه
2ـ عضو قانوني
3ـ عضو اللجنة االستشارية للنقابة.
( المادة ) 11
تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية ,تتكون من عضوين يختارهما المجلس األعلى
للنقابة من بين أعضائه ,و احد القانونيين بوزارة الصحة ,و تكون رئاسة هذه الهيئة
ألقدم خبرة و ترفع الدعو أمام هذه الهيئة بناء على قرار من المجلس التنفيذي
االعلى للنقابة أو النيابة العامة و يتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه االتهام أمام الهيئة
التأديبية .
14
( المادة ) 10
يكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية ,أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من
المستشار القانوني لوزارة الصحة ,و عضوين يختار المجلس األعلى للنقابة احدهما
من بين أعضائه و يختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين
الصيادلة ,فإذا لم يعمل الصيدلي حقه في االختيار خالل أسبوع من تاريخ إعالنه
بالجلسة المحددة لمحاكمة اختار المجلس العضو الثاني .
( المادة ) 10
يعلن الصيدلي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ
الجلسة بخمسة عشر يوما علي األقل و يوضح الكتاب ميعاد الجلسة و مكانها و
ملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
( المادة ) 11
يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء
النقابة أو المحامين للدفاع عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه
شخصيا.و يجوز لكل من المدعي عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء
الشهود الذين يراد سماع شهادتهم .
( المادة ) 11
من يتخلف من هؤالء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن
أداء الشهادة أو شهد زورا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة .
( المادة ) 15
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات االتهام و
الدفاع .و يصدر القرار مسببا في جلسة علنية ,و ال تكون القرارات الصادرة
بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات اثر إال بعد أن يصير القرار
نهائيا تبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي المجلس األعلى للنقابة و وزير الصحة و
الجهات التي يعمل بها العضو و تسجل في سجالت معدة لذلك .
( المادة ) 16
21
تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم و ذلك خالل ثالثين
يوما من تاريخ إعالنه بالقرار علي يد محضر و تكون المعارضة بتقرير يدون في
سجل معد لذلك .
( المادة ) 17
لمن صدر القرار ضده و لمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق أن يستأنف
القرار أمام هيئة التأديب االستئنافية خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن القرار إلي
المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
( المادة ) 18
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت
براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده ,بطريق
التماس إعادة انظر أمام هيئة التأديب االستئنافية فإذا رفض طلبه ,جاز له تجديده
( المادة ) 19
لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته ان يطلب بعد مضي سنتين علي األقل من
مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في جداول النقابة فإذا رأ المجلس أن المدة التي
مضت على إسقاط عضويته كانت كافية إلصالح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه ,جاز
للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه و في هذه الحالة تحسب تقدميته من تاريخ هذا
القرار ,و يؤدي الصيدلي رسم قيد جديد بنفس القيمة للتسجيل ألول مرة لصندوق
النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم
اإلخالل بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
( المادة ) 51
توضح الالئحة الداخلية للنقابة القيم المالية للغرامات المالية و العقوبات التأديبية كال
حسب المخالفة المرتكبة من العضو بالتفصيل
( المادة ) 50
الباب السادس -:أحكام عامة
تشكل الجمعية التأسيسية الحالية لجنة لتنفيذ قراراتها و متابعة تأسيسها و إشهارها و
اعتمادها لممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة لحصر و تسجيل الصيادلة و إصدار
بطاقات العضوية و فتح حساب مصرفي للنقابة لحفظ أموالها و اشتراكات األعضاء
إلي أن توضع الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراء االنتخابات لجميع المستويات
21
المنصوص عليها في هذا النظام .على أن يستمر عملها إلى حين استالم المجلس
األعلى المنتخب مهامه و مباشرة أعماله .
( المادة ) 50
الصيادلة المقيدون وقت العمل بهذا القانون في سجالت النقابة العامة للصيادلة
السابقة يقيدون طبقا ألحكام هذا القانون بغير رسم قيد .
( المادة ) 51
على كل صيدلي يزاول المهنة و تتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون ان
يكون مقيدا بسجالت النقابة .و علي أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 64من
هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة
بكتاب موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحلية و أرقام قيدهم بالسجالت
القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك في خالل شهرين علي األكثر من تاريخ العمل بهذا
القانون .و علي العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة بالمقر
الجديد الذي سيزاول المهنة في نطاقه و ذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان
مزاولة المهنة ,و علي كل من هذه التجمعات إخطار النقابة الرئيسية بذلك .
( المادة ) 51
ال يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إال بعد القيد في الجدول العام
للمجلس التنفيذي ,كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
( المادة ) 55
تؤول أموال النقابة العامة للصيادلة الحالية الي نقابة الصيادلة المنشاة تطبيقا لهذا
القانون وفقا للنسبة المئوية للصيادلة المنتسبين لها و الذين سينضمون للنقابة الجديدة
من الذين ينطبق عليهم أحكام هذا النظام .
( المادة ) 56
للمجلس األعلى للنقابة ان يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه ال يزيد علي ثالثة و
علي أن يكون من بينهم الوكيل العام للنقابة ,فإذا كان المتفرغ من العاملين في
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات ,تم التفرغ عن طريق اإلعارة لمدة
أربع سنوات علي األكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم .
و تتحمل النقابة الرئيسية مرتبات المتفرغين للعمل النقابي بها من األعضاء
المنتخبين .
22
( المادة ) 57
يكون تمويل النقابة من األبواب اآلتية :
نصيب كل منها من االشتراكات و رسوم القيد .
الغرامات و رسوم الدعاوي .
التبرعات او غيرها .
يتم اختيار مصرف عن طريق الجمعية التأسيسية و ال يجوز نقل حسابات
النقابة لمصرف أخر إال بعد قرار من اللجنة العليا للرقابة و االستشارة للنقابة
.
( المادة) 58
الجمعية التأسيسية لنقابة الصيادلة بليبيا
للجمعية التأسيسية تكوين وانتخاب الجنة العليا الرقابية االستشارية دائمة للنقابة و
تنتخب كل سنتين من بين األعضاء المؤسسين للنقابة لمراقبة أعمال نقابة الصيادلة
و محاسبتها أمام الجمعية العمومية كل ما دعت الحاجة لذلك .
( المادة ) 59
يكون عدد أعضاء اللجنة الرقابية االستشارية للنقابة كل نقيب أنهى عمله النقابي
بنجاح دون أن يخل بالنظام األساسي للنقابة يضاف إليهم ثالثة أعضاء منتخبين من
الجمعية التأسيسية و يتم انتخابهم عن طريق االختيار السري في اجتماع يدعو إليه
بأغلبية المؤسسين و يرأس اللجنة أحد األعضاء الثالثة أكثرهم أصوات .
( المادة ) 61
النقيب الذي أنهى مهمته ليكون عضو اللجنة العليا للرقابة و االستشارة يشترط عدم
إخالله بالنظام األساسي يتمتع بحسن السيرة و السلوك و النزاهة طيلة فترة عمله
النقابي للنقابة و تكون عضويته بالجنة دائمة .
( المادة ) 60
يكون مهام اللجنة الرقابية االستشارية للنقابة .
-1تصحيح المسار القانوني لعمل النقيب و المجلس األعلى للنقابة .
-2اتخاذ قرارات الفصل و إالحاله لتحقيق أي عضو من أعضاء المجلس
ألعلى للنقابة خالف النظام األساسي للنقابة مستدلة على مخالفته بالوثائق
رسمية التي تدل على صحة ذلك .
22
-3تعيين مراقب للحسابات .
( المادة ) 60
للجنة تكليف أحد أعضائها لمتابعة أعمالها في النقابة و لها الحق في التفتيش
الدوري للمجلس األعلى دون المساس بآداب و احترام المكانة االنتخابية ألعضاء
مجالس النقابة و على كل أعضاء النقابة المنتخبين تسهيل مهمتهم و التعاون معهم .
( المادة ) 61
عدم التزام أحد أعضاء اللجنة العليا للمراقبة و االستشارات الفنية بآداب التعامل و
احترام أعضاء مجلس االعلى للنقابه يعفى من مهامه و يتم انتخاب عضو أخر يحل
محله لباقي الفترة
( المادة ) 61
للجنة العليا للرقابة و االستشارات الفنية للنقابة حق حضور جميع اجتماعات و
المجلس األعلى مع عدم التدخل في القرارات التي يتم اعتمادها بالتصويت و لهم
الحق في طرح نقاط النظام فقط إن لزم ألمر.
( المادة ) 65
يتم تعديل النظام األساسي من خالل استفتاء عام لجميع أعضاء الجمعياة العمومياة و
يتم عرضه على الجمعية العمومية بفترة زمنية كافية لدراسة التعديالت المقترحاة تام
يوضااع مقتاارح التعااديل لالسااتفتاء بموافقااة أكثاار ماان %85ماان أعضاااء الجمعيااة
المشاركين في عملية االساتفتاء أو مان خاالل االجتمااع العاام للجمعياة العمومياة بعاد
االستدالل عن أسباب التعديل أو التطوير لهذا النظام .
( المادة ) 66
يجوز الطعن في التعاديالت بموافقاة %52مان أعضااء الجمعياة العمومياة للنقاباة و
إيقاف تنفيذه في مدة ال تتجاوز 62يوما من تااريخ التعاديل و إال تعاين نفااد التعاديل
بانقضاء هذه المدة
22