PDF ArchiveHistorical archive . public document
2013 . March . 25

النظام

النظام.pdf

PDF 1.7 24 pages 732.05 KB Filed 25/03/2013
Download this PDF
النظام.pdf
Web reader . 5 pages of 24
Page 3 of 24, النظام
3 / 5

File preview

‫نقابة الصيادلة بنغازي‬ ‫باإلستناد على انتخاب الجمعية التأسيسية لنقابة الصيادلة بنغازي من خريجي كليات‬ ‫الصيدلة المنعقد في يوم االثنين الموافق ‪ 2112-2-6‬م و بعد اإلطالع على‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1221‬م بشأن النقابات و االتحادات و الروابط المهنية‬ ‫و الئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام ‪ 1421‬م‬ ‫اتفاقية مؤتمر العمل الدولي رقم ‪ 18‬في اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق‬ ‫التنظيم لسنة ‪. 1421‬‬ ‫الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في مواده‬ ‫الثانية و و السابعة و الثامنة بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة‬ ‫رقم ‪ ( 2211‬د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 1466‬م‪.‬‬ ‫الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية رقم ‪ 2211‬في ديسمبر‬ ‫‪ 1466‬في مادته ‪ 22‬و بداء التنفيد في ‪ 22‬مارس ‪ 1486‬م وفق ألحكام‬ ‫المادة ‪.24‬‬ ‫تم صياغة النظام األساسي لنقابة الصيادلة بنغازي على النحو التالي ‪-:‬‬ ‫** الفصل األول **‬ ‫الباب األول‬ ‫( المادة ‪) 1‬‬ ‫تعريفات عامة‬ ‫أ) النقابة ‪ -:‬هي أحد مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسة بحكم هذا‬ ‫القانون تضم لعضويتها كافة الصيادلة من خريجي كليات الصيدلة‬ ‫المعترف بها في الدولة ‪..‬‬ ‫ب) الجمعية العمومية للنقابة ‪ -:‬هي مجموع الصيادلة المسجلين بالنقابة‬ ‫ت) المجلس التنفيذي األعلى للنقابة ‪ -:‬هو مجموع األعضاء المنتخبين من‬ ‫الجمعية العمومية للنقابة و المكلفين بمهام نقابية لتحقيق أهداف النقابة‪.‬‬ ‫ث) النقيب ‪ -:‬نقيب الصيادلة و هو النقيب الصيدلي المسجل بالنقابة و‬ ‫المسدد الشتراكاته و المنتخب لرئاسة المجلس األعلى للنقابة و الممثل‬ ‫القانوني لنقابة الصيادلة بليبيا ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج) اللجنة العليا للرقابة و االستشارة ‪ -:‬هم مجموعة الصيادلة الذين انتهت‬ ‫مدتهم االنتخابية لمنصب النقيب باإلضافة إلى عدد ثالثة صيادلة أعضاء‬ ‫الجمعية التأسيسية و المنتخبين لهذه اللجنة من الجمعية التأسيسية ‪.‬‬ ‫ح) الوزير ‪ -:‬وزير الصحة بالدولة الليبية ‪.‬‬ ‫خ) اإلدارة ‪ -:‬إدارة الصيدلة بوزارة الصحة‬ ‫د) إدارة الرقابة ‪ -:‬إدارة الرقابة على األدوية بالدولة ‪.‬‬ ‫ذ) لجنة التسجيل‪ :‬اللجنة الفنية لتسجيل أصناف األدوية واألعشاب‬ ‫والنباتات والمستلزمات الطبية وحليب الرضع و التركيبة الخاصة‬ ‫ومصانعها‪.‬‬ ‫ر) الدواء ‪ -:‬هو المستحضر الصيدالني الذي يحتوي على مادة أو مجموعة‬ ‫مواد أو عناصر تستعمل في تشخيص أو وقاية أو عالج اإلنسان أو‬ ‫الحيوان لشفائه أو تخفيف آالمه والتى لها تأثير على الوظائف‬ ‫الفسيولوجية في اإلنسان أو الحيوان غير المواد الغذائية‬ ‫ز) الدواء الجنيس ‪ -:‬يقصد به الدواء الذي ال يخضع لحماية فكرية و الذي‬ ‫يمكن إنتاجه دون ترخيص من مخترعه ‪.‬‬ ‫س) الدواء المغشوش ‪ -:‬هو المغشوش عمدا‪ ً،‬أو بإحتياال فاي عنوناة المنات‬ ‫من حيث مصدره أو أن تكون المادة الفعالة للمنات النهاائي غيار صاحيحة أو‬ ‫أن المنت يحتوي مادة فعالة بكمية غير كافية أو أكثر من الالزم أو أنه بدون‬ ‫مادة فعالة أصالً‪ ،‬أوأن غالف المنت مقلداً أومزيفاً‪.‬‬ ‫ش) مهنة الصيدلة ‪ -:‬هي مهنة علميةة حةةية دة دد ة مةة إنسةننية لههةن ارةنر‬ ‫إجتمنعية لإ قتصةندةة عنمةة لدبت ةز ملتلهتهةن دةأةيز أل دأهيةل أل دز ية أل‬ ‫دصةةنيا تل دب ةةة أل إ سةةتيزتد أل ديةةلة أل د زةةةا أل تهقةةزتل يعصةة ته يةةا أل‬ ‫حةةزأ أد دلتل أل دز ي ةةة لي ة تهز ةةا لتألغذةةةة تهتيميليةةة ههةةر لتهتز ي ةةة‬ ‫تهينحة أل تهعينم ينإلعالم ته لتئي همعنح تهتبزةف ينه لتل‪.‬‬ ‫س)‬ ‫ش)‬ ‫الرعاية الصيدالنية ‪ -:‬هي التعاون الوثيق بين الصيدالني و المريض و‬ ‫الطبيب و بقية أعضاء الفريق الطبي في تصميم و تطبيق و مراقبة‬ ‫الخطة العالجية المثلى ‪.‬‬ ‫الصيدلة السريرية ‪ -:‬هي مجال من مجاالت الصيدلة يهتم بعلم و‬ ‫ممارسة االستخدام الرشيد للعالج و ذلك بقيام الصيدلي ضمن الفريق‬ ‫‪2‬‬ ‫الطبي برعاية المرضى بتقديم العالج األمثل لعالج و الوقاية من‬ ‫المرض‬ ‫ص) الصيدلي ‪ -:‬هو الشخص المؤهل تأهيال علميا ً خاصا ً لمزاولة مهنة‬ ‫الصيدلة من أحد كليات الصيدلة المعترف بها قانونا و هو الخبير بكل ما‬ ‫يتعلق بشؤون الدواء من كافة جوانب التصنيع و ضبط الجودة و‬ ‫الصرف و طرق التداول و االستعمال و تفاعالته مع غيره من األدوية‬ ‫و األغذية و تأثيره ألسريري و مستوياته بالدم و جرعاته المثالية و أثاره‬ ‫الجانبية وهو المسئول عن تقديم النصح للمريض حول االستعمال‬ ‫الرشيد لألدوية وهو المنفذ للخطوة األخيرة في العملية العالجية و بذلك‬ ‫يعتبر الصيدلي أخر صمام أمان يمر خالله المريض أثناء العملية‬ ‫العالجية ‪.‬‬ ‫ض) الصيدالني السريري ‪ -:‬هو الصيدلي المتحصل علي شهادة علمية في‬ ‫الصيدلة السريرة من أحد كليات الصيدلة في الدولة أو أي كلية صيدلة‬ ‫معترف بها في الخارج و معتمدة من الجهات المحلية تؤهلة تأهيال‬ ‫خاصا في مجال الصيدلة السريرية و على وجه الخصوص وصف و‬ ‫متابعة االستعمال الرشيد للدواء و أثاره الجانبية و معرفته الكافية بموانع‬ ‫االستعمال و مهارته في تحديد الجرعات المناسبة لكل مريض ‪.‬‬ ‫ط) الصيدلي المرخص ‪ -:‬هو كل صيدلي مسجل بسجل الصيادلة و سجل‬ ‫النقابة و المتحصل على إذن مزاولة المهنة ‪.‬‬ ‫ظ) المستحضر الصيدالني ‪ -:‬يعتبر مستحضر صيدالني كل مادة بسيطة أو‬ ‫مركبة طبيعية أو مصنعة يكون لها خصائص عالجية أو وقائية أو‬ ‫تشخيصية أو فعل فسيولوجي و تستعمل في وقاية و عالج و جراحة‬ ‫اإلنسان أو الحيوان ‪.‬‬ ‫ع) المنشأة الصيدالنية ‪ -:‬تعتبر منشأة صيدلية كل منشأة تزاول نشاطا‬ ‫يؤدي إلى تصنيع أو تركيب أو تجزئة أو تخزين أو توزيع أو حيازة‬ ‫بقصد البيع أو أي عمل أعالمي بقصد التعريف بالمزايا العالجية ألي‬ ‫مستحضر أو أي مادة طبيعية أو مصنعة يكون لها أثر عالجي أو وقائي‬ ‫يمكن إثباته و التحقق منه و تشمل ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الصيدليات‬ ‫‪ -2‬مصانع و معامل تصنيع األدوية و المواد األولية و الوسيطة إلنتاج‬ ‫األدوية و األعشاب و المستلزمات الطبية و حليب الرضع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬شركات استيراد و توزيع األدوية و مستودعات البيع بالجملة‬ ‫لألدوية و المستلزمات الطبية و حليب الرضع‬ ‫‪2‬‬ ‫غ)‬ ‫أ)‬ ‫ق)‬ ‫ك)‬ ‫ل)‬ ‫م)‬ ‫‪ -2‬وحدات إنتاج مواد الزينة ذات التأثير العالجي‬ ‫‪ -5‬المكاتب اإلعالمية لإلعالم والمعلومات الدوائية‪.‬‬ ‫مزاولة المهنة ‪ -:‬يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة أي عمل يؤدي إلى‬ ‫تصنيع أو تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أو شراء أو حيازة بقصد‬ ‫البيع أو التوزيع أو ممارسة أي عمل إعالمي بقصد التعريف بالمزايا‬ ‫العالجية ألي دواء أو مادة كيميائية أو صيدالنية أو طبيعية معدة‬ ‫لالستعمال الداخلي أو الخارجي أو الحقن لوقاية أو عالج أو جراحة أو‬ ‫تصحيح وظيفة فسيولوجية لإلنسان أو الحيوان ‪.‬‬ ‫بكالوريوس كلية الصيدلة ‪ -:‬هي الشهادة العلمية التي توفر القدر الكافي‬ ‫من العلوم الطبية و الكيميائية و الصناعية التي تمنح المتحصل عليها‬ ‫صفة الصيدلي و تسمح له بالتعامل مع المرضى كأحد العناصر الطبية‬ ‫الرئيسية بالحلقة الوقائية و العالجية للمريض و تأهله لمزاولة مهنة‬ ‫الصيدلة ‪.‬‬ ‫التفتيش الصيدلي ‪ -:‬هو نظام رقابي على المنشآت الصيدالنية المتضمن‬ ‫فحص المواد الخاضعة ألحكام هذا القانون أثناء تداولها ‪ ,‬بما في ذلك‬ ‫عملية االختبار خالل عملية اإلنتاج و المنت النهائي للتحقق من‬ ‫مطابقتها للمواصفات القياسية و المعايير الفنية ذات العالقة و يقوم‬ ‫بالتفتيش صيادلة مخولون بذلك ‪.‬‬ ‫المفتش الصيدلي ‪ -:‬هو الصيدلي الذي ال تقل خبرته عن خمسة سنوات‬ ‫في مزاولة المهنة و المؤهل تأهيال خاص في مجال التفتيش الصيدلي و‬ ‫المكلف بمزاولة التفتيش على أية منشأة صيدالنية و له صفة مأمور‬ ‫الضبط القضائي ‪.‬‬ ‫تجارة األدوية ‪ -:‬هي استيراد و تخزين و تصدير و توزيع و بيع‬ ‫األدوية و األعشاب و النباتات و المستلزمات الطبية و حليب الرضع‬ ‫والتركيبات الخاصة‪.‬‬ ‫الصيدلي المدرب ‪ -:‬هو الصيدلي الممارس لمهنة الصيدلة و المكلف‬ ‫بقرار من نقابة الصيادلة بتدريب طلبة و خريجي كليات الصيدلة شرط‬ ‫أن ال تقل مدة خبرته عن خمس سنوات ‪.‬‬ ‫المكتب العلمي لإلعالم الالدوا ‪:‬هاو المرفاق الاذي يقاوم بالدعاياة أو اإلعاالم‬ ‫عن األدوية ألصحاب المهن الطبية أو للجمهور وفق المعايير األخالقية‬ ‫المستلزمات الطبية‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كااال جهااااز أو وسااايلة أو ماااادة أو أداة أو صااانف ساااو أساااتعمل لوحاااده أو‬ ‫مرتبطا مع غيره بما فى ذلك البرمجيات الالزمة إلستعماله و المعد من قبال‬ ‫الصانع إلستعماله لإلنسان أو الحيوان بهدف تحقيق ايا ً من الغايات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬التشخيص‪,‬الوقاية‪,‬المراقبة‪,‬العالج‪ ,‬أو تخفيض األمراض‪.‬‬ ‫‪ -2‬التشاااخيص‪,‬المراقبة‪,‬التخفيف مااانل أو التعاااويض عااان أياااة إصاااابة أو‬ ‫إعاقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الكشف‪,‬التعويض‪ ,‬أو التعديل عنل على الوضع التشريحى‪.‬‬ ‫‪ -4‬منع الحمل‪.‬‬ ‫و الذ ال يحقق الهدف المنشود من إستعماله فىلعلاى جسام اإلنساان بوسايلة‬ ‫دوائية أو مناعية أو تمثيلية غذائية و لكن يمكن مساعدة عمله بهذه الوسائل‪ ,‬و‬ ‫هذا ما يميزه عن الدواء‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 2‬‬ ‫طبقا ألحكام هذا النظام ‪:‬‬ ‫تنشأ نقابة تسمى نقابة الصيادلة بنغازي و يكون مقرها مدينة بنغازي تكون‬ ‫للنقابة الشخصية االعتبارية و الذمة المالية المستقلة و يمثل النقابة قانونا ((‬ ‫نقيب الصيادلة بنغازي )) أو من يفوضه المجلس األعلى للنقابة ‪.‬‬ ‫(المادة ‪)3‬‬ ‫رسالة النقابة‬ ‫(الدعم العلمي و المهني المستمر لمهنة‬ ‫الصيدلة )‬ ‫رؤية النقابة‬ ‫(تطوير المهنة و دعم مكانتها عن طريق‬ ‫التحسين المستمر للصيدلي و حماية حقوقهم‬ ‫المهنية و االجتماعية )‬ ‫‪5‬‬ ‫( المادة ‪) 4‬‬ ‫أهداف النقابة‬ ‫تعمل النقابة على تحقيق األهداف التالية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫االرتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها بمحاربة دخالء المهنة و‬ ‫التقييم المستمر للصيادلة من خالل معايير و معدالت األداء ‪.‬‬ ‫المحافظة على مصالح الصيادلة و الدفاع عنهم لزيادة الدافعية الداعمة‬ ‫للتطوير الذاتي للصيادلة ‪.‬‬ ‫الحرص على توفير الدواء والمستلزمات الطبية لجميع أفراد المجتمع على‬ ‫سبيل العدل و المساواة‬ ‫تشجيع العمل الجماعي ألعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق أهداف‬ ‫المجتمع وأهداف التنمية االقتصادية ومواجهة مشكالت المهنة ووضع‬ ‫الحلول المناسبة لها ‪.‬‬ ‫دعم التواصل العلمي بين الصيادلة أعضاء النقابة بما يحقق التطور المهني‬ ‫للخدمات الصيدالنية ‪.‬‬ ‫المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدالنية المختلفة ‪.‬‬ ‫المشاركة في البحث العلمي والعمل على ربط البحوث العلمية بواقع اإلنتاج‬ ‫و مزاولة المهنة ‪.‬‬ ‫نشرة ثقافة إدارة الجودة الشاملة و وسائل التحسين المستمر للخدمات‬ ‫الصيدالنية ‪.‬‬ ‫إعداد و بناء قاعدة بيانات للموارد البشرية الصيدالنية الليبية لالستفادة منها‬ ‫في شئون التطوير المستمر للمهنة ‪.‬‬ ‫اإلسهام في تخطيط وتطوير وتنفيذ برام التعليم الصيدلي المستمر ‪.‬‬ ‫التعاون مع االتح ادات و المنظمات الصيدالنية المحلية والعربية و العالمية‬ ‫في ما يخدم أهداف النقابة ‪.‬‬ ‫تيسير الخدمات العالجية واالجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية‬ ‫والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم في حدود‬ ‫اإلطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقي فئات‬ ‫الشعب ‪.‬‬ ‫االشتراك مع منظمات اإلغاثة العربية و العالمية لتقديم العون وتبادل‬ ‫الخبرات‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫( المادة ‪) 5‬‬ ‫فى شروط العضوية والقيد بسجالت النقابة‬ ‫– تنشأ بالنقابة السجالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السجل العام ‪ -:‬و يقيد فيه كل من استوفى الشروط اآلتية ‪.‬‬ ‫‪ o‬أن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس في الصيدلة من أحد كليات‬ ‫الصيدلية من إحد الجامعات المعترف بها في الدولة الليبية‪.‬‬ ‫‪ o‬أن يكون متمتعا ً بالجنسية الليبية أو إحد الدول العربية بشرط‬ ‫المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫‪ o‬أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأال يكون قد صدر ضده أحكام‬ ‫جنائية تمس الشرف ‪.‬‬ ‫‪ o‬أن يسدد رسوم القيد و االشتراك بموجب إيصال مالي يحفظ نسخة‬ ‫منه في ملف المعني‬ ‫سجل األخصائيين ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى‬ ‫السجل العام لهذا القانون شرط حصول الصيدلي على شهادة علمية عليا ‪.‬‬ ‫سجل المنتسبين و يقيد فيه الصيادلة غير الليبيين و المقيمين بليبيا و الذين‬ ‫يرغبون في العمل بمهنة صيدلي بأحد المنشآت الصيدالنية ‪.‬‬ ‫سجل غير المشتغلين و يقيد فيه كل الصيادلة الذين توقفوا عن مزاولة المهنة‬ ‫بسبب العجز الطبي أو التقاعد ‪.‬‬ ‫سجل إذن المزاولة و يقيد فيه كل المزاولين للمهنة الذين منحوا إذن مزاولة‬ ‫يبين فيه التخصص و تاريخ انتهاء صالحيته و حصول الصيدلي على هذا‬ ‫اإلذن ال يعتبر تسجيال في النقابة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 6‬‬ ‫تقدم إلى المجلس األعلى للنقابة طلبات القيد في السجالت مع األوراق الدالة‬ ‫على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وفى قانون مزاولة مهنة‬ ‫الصيدلة و الئحته التنفيذية وفى الالئحة الداخلية للنقابة وتعتبر األقدمية لرقم‬ ‫العضوية حسب تاريخ التقدم بطلب القيد في السجل العام ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 7‬‬ ‫لجنة القيد و التسجيل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -1‬تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى سجل النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من‬ ‫مجلس النقابة يختارها المجلس ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى‬ ‫النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ً ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يخطر الطالب بقرار اللجنة خالل أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب‬ ‫مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام اإلخطار تسلم الطالب صورة منه‬ ‫بإيصال موقع عليه منه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خالل‬ ‫شهر من تاريخ إخطاره بالقرار‪.‬‬ ‫‪ -5‬ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها‬ ‫في المادة الخامسة على أال يكون ألعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار‬ ‫المجلس بقبول التظلمات أو رفضه ‪.‬‬ ‫‪ -6‬يحق لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المجلس ألعلى للنقابة‬ ‫خالل ثمانية عشر يوما ً من تاريخ إعالنه بالقرار ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 8‬‬ ‫أن يحلف أمام هيئة تشكل من ثالثة أعضاء يختارهم المجلس األعلى للنقابة اليمين‬ ‫اآلتي ‪-:‬‬ ‫أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وأن أؤدي أعمالي باألمانة والشرف‬ ‫وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها و أن ال أكلف‬ ‫أو أتفق مع غير الصيادلة بإدارة الصيدلية أو مزاولة المهنة دون إذن من النقابة ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫( المادة ‪) 9‬‬ ‫واجبات أعضاء النقابة‬ ‫‪ -1‬االلتزام بالواجبات المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات والنظم المنظمة‬ ‫لمزاولة مهنة الصيدلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها "‬ ‫‪ -3‬ال يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأ طريق من طرق اإلعالن والنشر‬ ‫ويستثنى من ذلك اإلعالن عن مواعيد العمل كما ال يجوز إستخدام الوسطاء‬ ‫إلستغالل المهنه ‪.‬الستغالل المهنة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -4‬يجب على أعضاء النقابة االمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح‬ ‫وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من‬ ‫أعمال المهنة إال بعد عرض األمر على مجلس النقابة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬على كل عضو مقيد اسمه بالسجل العام أن يؤد لصندوق النقابة ما عليه من‬ ‫التزامات في موعد أقصاه آخر شهر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا ً على‬ ‫الوجه المبين في الالئحة الداخلية للنقابة ‪.‬وفي حالة التقاعص تسحب العضوية‬ ‫في مدة اقصاها ‪6‬اشهر من تاريخ اخر دفعة‪.‬‬ ‫‪ -7‬االلتزام بعدم تأجير الترخيص أو تشغيل غير الصيادلة بالصيدلية مع السماح‬ ‫لمساعدي الصيادلة بالعمل بالصيدلية والسماح بتدريب طلبة كلية الصيدلة‬ ‫تحث إشراف صيدلي متحصل على إذن مزاولة من النقابة للعمل بالصيدلية ‪.‬‬ ‫( المادة ‪)01‬‬ ‫مزايا العضوية‬ ‫‪ -1‬للعضو الحق في مزاولة المهنة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حماية الصيدلي أثناء ممارسته للمهنة و تقديم التسهيالت الممكنة له و‬ ‫الدفاع عن حقوقه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬للعضو الحق في تولي مسؤولية نقابية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬للعضو الحق في مراجعة النقابة و تقديم مقترحاته فيما يتعلق بالمهنة أو‬ ‫المشاركة في تحقيق أهدافها و تقديم مقترحاته قبل انعقاد المؤتمر‬ ‫الصيدلي السنوي بمدة ال تقل عن شهر و ذلك لدراسته و عرضه في‬ ‫جدول أعمال المؤتمر ‪.‬‬ ‫‪ -5‬للعضو التمتع بأي امتيازات أو تسهيالت أو برام أو خدمات تقدمها‬ ‫النقابة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ألسرة الصيدلي العضو المتوفى الحق في انتقال ملكية المنشأة التي كان‬ ‫يملكها عند وفاته شريطة أن يدير هذه المنشأة صيدلي ثاني مسجل بالنقابة‬ ‫و مستوفي الشروط القانونية لذلك‪.‬‬ ‫‪ -7‬يشترط للتمتع بأي خدمة تمنحها العضوية أن يكون مسددا لجميع‬ ‫االلتزامات المالية و حريص على تنفيذ ما يكلف به من أعمال و ملتزما‬ ‫بالقرارات التنظيمية الصادرة عن النقابة‬ ‫‪ -8‬يجب على العضو المسجل إبالغ النقابة في حالة اتهامه بجنحه أو جناية‬ ‫و للعضو حق الحصول على دفاع عن طريق النقابة ما لم تقرر النيابة‬ ‫العامة سرية القضية ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫( المادة ‪) 00‬‬ ‫توضح الالئحة الداخلية للنقابة‬ ‫‪ -1‬الهيكل التنظيمي اإلداري للنقابة و الشعار الرسمي و شكل النماذج الرسمية‬ ‫‪ -2‬قيمة االشتراكات و القيمة المالية مقابلة كل نموذج تمنحه النقابة و النماذج‬ ‫المالية‬ ‫‪ -2‬أوقات الدوام الرسمي لتعامل الصيدليات مع الجمهور و المناوبة الليلية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعدات و المراجع العلمية و الشروط القانونية الخاصة الواجب توفرها‬ ‫بالصيدلية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬العاملين بالمؤسسات الصيدالنية المختلفة و الشروط الواجب توفرها‬ ‫لممارسة الوظيفة التي يشغلها ‪.‬‬ ‫‪ -6‬شروط التعامل مع األدوية و نقلها و تخزينها ‪.‬‬ ‫‪ -8‬العرف و التقاليد الصيدالنية الواجبة على الصيدلي االلتزام بها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الشروط الالزمة لتجديد إذن المزاولة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 22‬‬ ‫شروط عامة للمؤسسة الصيدالنية‬ ‫‪ -1‬يجب على كل مؤسسة صيدالنية وضع الفتة توضح االسم و رقم‬ ‫الترخيص بخط واضح و رقم عضويته بالنقابة و اسمه أو لقبه و رقم هاتفه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على كل صيدلية االلتزام بالشروط العامة للمبنى المنصوص عليه‬ ‫بالقانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يجوز ألي شركة استيراد أدوية أو توزيع أدوية اال بعد حصولها على‬ ‫إذن إنشاء كما ال يجوز توظيف صيدلي اال بعد حصوله على إذن مزاولة‬ ‫‪ -4‬ال يجوز ألي عيادة تخصصية فتح صيدلية بالعيادة دون التقيد بالشروط‬ ‫القانونية المنصوص عليها كما ال يجوز ألي مصحة أو مستشفى إيوائي‬ ‫خاص افتتاح صيدلية خارجية للتعامل المباشر مع الجمهور‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال يجوز ألي مؤسسة صيدالنية أن تمارس أي عمل من أعمال الدعاية‬ ‫لغرض جلب الزبائن أو التروي لسلعة معينة أو إغراء باستهالك سلعة ما‬ ‫لغرض تجاري ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -6‬كل مؤسسة صيدالنية أن تعامل المترددين عليها على أساس المساواة و‬ ‫تقديم كل ما يحتاجونه من معلومات دوائية حول عالجهم ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ال يجوز بيع األدوية المخدرة أو المهدئة أو المؤثرة عقليا أو تسبب‬ ‫اإلجهاض بدون وصفة طبية و تسجيلها بسجل األدوية المخدرة و‬ ‫المؤثرات العقلية بالصيدلية ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ال يجوز أن يكون للصيدلية باب مشترك مع عيادة أو مصحة أو مستشفى ‪.‬‬ ‫‪ -9‬يكون لكل صيدلية ختم معتمد من النقابة يشتمل على اسمها التجاري و اسم‬ ‫صاحبها و عنوانه ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 01‬‬ ‫واجبات النقابة‬ ‫‪ -1‬تمنح النقابة إذن مزاولة المهنة لألعضاء الممارسين للمهنة كال حسب مكان‬ ‫عمله و يجدد سنويا في شهر ديسمبر من كل سنة بنفس الشروط المقررة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمنح النقابة بطاقة العضوية للمنتسبين و تجدد كل أربع سنوات من النقابة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمنح النقابة شهادات الخبرة و التعريفات و المراسالت لكافة الجهات‬ ‫الخدمية التي يحتاج إليها العضو المسجل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمنح النقابة لألعضاء العاملين بالقطاع الخاص اإلجازات المؤقتة و‬ ‫السنوية و تسجل بسجل خاص يدون فيه تاريخ بدايتها و نهايتها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحافظ النقابة على حقوق الصيادلة و لها الحق في الدفاع عن مصالحهم و‬ ‫ممتلكاتهم الصيدالنية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال يجوز ألي جهة معاقبة الصيدلي المنتسب للنقابة دون إخطار النقابة‬ ‫بالمخالفة و ضمان حق الصيدلي في الدفاع عن نفسه ‪.‬‬ ‫‪ -8‬تعتبر المدة التي يزاول فيها العضو المهنة بأي موقع و المقيد بالنقابة مدة‬ ‫قانونية تحسب في مدة الخبرة و تستحق بموجبها جميع المزايا من الترقيات‬ ‫و اإلجازات بما ال يتعارض مع التشريعات النافدة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تمنح النقابة إفادة مدة الخبرة العملية لممارسة المهنة من تاريخ صدور إذن‬ ‫المزاولة الصادر من النقابة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنظم النقابة مع جهات االختصاص تدريب اعضائها بالدورات و ورش‬ ‫العمل للزيادة من خبراتهم ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪11‬‬ ‫( المادة ‪) 01‬‬ ‫الفصل األول من الباب الرابع ‪ -:‬تكوين النقابة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المجلس التنفيذي األعلى للنقابة‬ ‫الجمعية العمومية للنقابة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 05‬‬ ‫األول ‪ -:‬الجمعية العمومية‬ ‫‪ -1‬تتألف الجمعية العمومية من كافة األعضاء المقيدة أسماؤهم في السجل العام‬ ‫الذين أدوا االشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بنغازي في شهر أبريل من‬ ‫كل عام وتعقد اجتماعا ً غير عاد كلما رأ مجلس النقابة ضرورة لعقده أو‬ ‫إذا قدم بذلك طلب موقع عليه ‪ %22‬من األعضاء المكونين للجمعية‬ ‫العمومية على األقل ممن لهم حق حضوره مع توضيح الغرض من ذلك‬ ‫ويجب أن يتم انعقاده فى هذه الحالة خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب وإال‬ ‫انعقدت اجتماع الجمعية العمومية غير العادي دون الرجوع إلى مجلس‬ ‫النقابة وفى الميعاد الذي يحدده طالب انعقاد اجتماع الجمعية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ً إال إذا حضر على األقل ‪%52‬‬ ‫عضو ممن لهم حق حضور االجتماع فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى‬ ‫ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى االجتماع ثانية في ظرف ‪ 21‬يوم من‬ ‫تاريخ االجتماع ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا ً إذا حضره ‪%22‬‬ ‫من األعضاء على األقل‪ .‬وتصدر الجمعية العمومية قراراتها باألغلبية فإذا‬ ‫تساوت اآلراء يرجح رأ الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -4‬يدعى األعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم‬ ‫االنعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان االجتماع وجدول أعمال‬ ‫الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك في وسائل اإلعالم المناسبة و عن طريق‬ ‫الموقع اإللكتروني للنقابة وال يجوز أن تتناقش في غير المسائل المقيدة في‬ ‫جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة‬ ‫التي تمت دراساتها قبل الجلسة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يحق ألي عضو من أعضاء النقابة أن يقدم إلى مجلس النقابة ا اقتراح ير‬ ‫عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على‬ ‫األقل ‪.‬‬ ‫‪ -6‬للجمعية العمومية الحق في سحب الثقة من المجلس األعلى للنقابة على أن‬ ‫يعقد اجتماع الجمعية الغير اعتيادي حسب الفقرة ‪ 4,3,2‬و يكون القرار‬ ‫بموافقة ‪ %82‬من عدد األعضاء الحاضرين ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫( المادة ‪) 06‬‬ ‫تختص الجمعية العمومية بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫انتخاب النقيب وسبعة أعضاء للمجلس األعلى النقابة ليصبح العدد اإلجمالي‬ ‫ألعضاء المجلس األعلى ثمانية‪.‬‬ ‫مناقشة السياسة العامة للنقابة ‪.‬‬ ‫إقرار الالئحة الداخلية والئحة العرف المهني التي يضعها يعدلها المجلس‬ ‫األعلى للنقابة وتصدران بقرار النقيب و تعتمد من الجهات التشريعية للدولة‬ ‫‪.‬‬ ‫مناقشة مشروع الميزانية السنوي التي يضعها المجلس األعلى للنقابة‬ ‫وإقرارها ‪.‬‬ ‫اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد االطالع على تقرير مراقب‬ ‫الحسابات ‪.‬‬ ‫النظر في المسائل التي يعرضها المجلس األعلى النقابة عرضها عليها ‪.‬‬ ‫((( المادة ‪))) 07‬‬ ‫ثالثا – المجلس التنفيذي األعلى النقابة‬ ‫يتشكل المجلس التنفيذي األعلى النقابة من النقيب و سبعة أعضاء ‪: .‬‬ ‫‪ -1‬يرئس المجلس األعلى للنقابة النقيب ليكون العدد الكلي للمجلس ثمانية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتكون أعضاء المجلس األعلى من‬ ‫‪ -1‬وكيل النقابة‬ ‫‪ -2‬مدير إداري للنقابة‬ ‫‪ -3‬مراقب مالي‬ ‫‪ -4‬رئيس لجنة التسجيل و العضوية‬ ‫‪ -5‬مدير قسم اإلعالم بالنقابة‬ ‫‪ -6‬مدير قسم التوثيق و المعلومات‬ ‫‪ -7‬عضو‬ ‫‪ -8‬عضو‬ ‫( المادة ‪) 08‬‬ ‫شروط عامة للترشح للمجلس األعلى للنقابة‬ ‫‪12‬‬ ‫باإلضافة إلى شروط االنتساب و العضوية المقررة بهذا القانون ‪.‬‬ ‫شروط الواجب توفرها ألعضاء المجلس التنفيذي األعلى‬ ‫‪ -1‬ال يجوز للعضو المنتخب الجمع بين العمل بالمجلس التنفيذي ألعلى للنقابة و‬ ‫تولي أي منصب إداري يتبع الحكومة في وقت واحد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يشترط في كل عضو من أعضاء المجلس أال يكون قد صدرت قرارات‬ ‫تأديبية بالوقف أو الشطب من سجالت النقابة‪.‬وان تنطبق عليه شروط هيئة‬ ‫النزاهة والوطنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬في جميع الحاالت يفوز المتحصلين على أكثر األصوات وعند التساوي‬ ‫يجر االختيار بطريقة القرعة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تجر االنتخابات ألعضاء المجلس التنفيذي األعلى عن طريق النظام‬ ‫االنتخابي النسبي للدائرة االنتخابية الواحدة عن طريق االنتخابات السرية‬ ‫ببطاقات االنتخابية عن طريق صناديق االقتراع ‪.‬‬ ‫شروط الواجب توفرها لمنصب النقيب‬ ‫‪ -5‬يشترط لترشح لمنصب النقيب خبرة ال تقل عن عشرة سنوات‪.‬‬ ‫‪ -6‬يشترط في من يفوز بمنصب النقيب التفرغ التام من جميع أعماله المهنية و‬ ‫غيرها من األعمال التي من شأنها تعيق عمله النقابي ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تجر االنتخابات للنقيب ( رئيس المجلس األعلى للنقابة ) عن طريق النظام‬ ‫االنتخابي النسبي للدائرة الواحدة ( بنغازي دائرة واحدة ) و لكل الصيادلة في‬ ‫بنغازي الحق في انتخاب النقيب عن طريق صناديق االقتراع ‪.‬‬ ‫‪ -8‬يحق ألي صيدلي من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة( تنطبق عليه هذه‬ ‫الشروط) الترشح لالنتخابات لمنصب النقيب ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 09‬‬ ‫يجر انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة تتمتع بالنزاهة على‬ ‫الوجه المبين بالالئحة الداخلية للنقابة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 01‬‬ ‫‪12‬‬ ‫يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس إجباريا وال يجوز ألي عضو من أعضاء‬ ‫النقابة المنتخبين ألي منصب أن يتخلف بغير عذر يقبله المجلس العام للنقابة او‬ ‫يمتنع عن تأدية الواجب االنتخابي وإال وقعت عليه غرامة قدرها ألف دينار حصل‬ ‫إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطال ويلغى ترشحه االنتخابي يحل‬ ‫( المادة ‪) 00‬‬ ‫يكون انتخاب النقيب و المجلس األعلى و المجلس التنفيذي للنقابة لمدة ‪ 4‬سنوات‬ ‫وال يجوز انتخاب النقيب أكثر من مره واحده‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 00‬‬ ‫ينتخب المجلس التنفيذي األعلى للنقابة من بين أعضائه وكيال عاما وأمينا للصندوق‬ ‫ووكيل مساعدا وأمينا مساعد للصندوق برئاسة النقيب ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 01‬‬ ‫يصدر المجلس التنفيذي األعلى للنقابة قرار بإسقاط عضوية عضو إذا فقد شرطا‬ ‫من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثالث‬ ‫مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 01‬‬ ‫إذا خال مركز النقيب ألي سبب حل محله الوكيل األول للنقابة إلى أن تنتخب‬ ‫الجمعية العمومية في أول اجتماع الحق خلفا ً له وإذا خال مركز احد أعضاء‬ ‫المجلس حل محله من حاز أكثر األصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس في‬ ‫االنتخابات السابقة من نفس تمثيله النقابي للفئة الصيدالنية التي يمثلها وفى حالة‬ ‫االنتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح النتخاب من يحل محله ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 05‬‬ ‫يختص المجلس التنفيذي األعلى للنقابة بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها ‪.‬‬ ‫اقتراح الالئحة الداخلية للنقابة والئحة تقاليد المهنة وما ير إدخاله عليهما‬ ‫ومراقبة تنفيذهما‪.‬للتصديق عليها في المجلس التشريعي و اعتمادها من‬ ‫النقيب‪.‬‬ ‫تشكيل لجان فنية تعاون في حل مشاكل المهنة و الصيادلة و فض النزاعات‬ ‫على مستو المناطق ‪.‬‬ ‫تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حفظ سجالت المهنة ‪.‬‬ ‫تحصيل رسوم القيد واالشتراكات والنظر والبت في طلبات األعضاء ‪.‬‬ ‫إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات واإلعانات وسائر الموارد‬ ‫األخر واإلشراف على حسابات النقابة ‪.‬‬ ‫إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي ‪.‬‬ ‫تمثيل النقابة في اتحاد نقابات المهن الطبية واالتصال بالجهات الحكومية‬ ‫واألهلية واألفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق‬ ‫أعضائها ‪.‬‬ ‫تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ‪.‬‬ ‫الوساطة بين األعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال‬ ‫المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب ‪.‬‬ ‫النظر في الشكاو المتعلقة بتصرفات األعضاء ‪.‬‬ ‫السعي لد الحكومة والقطاع العام وغيره لتهيئة فرص العمل لكل صيدلي ‪.‬‬ ‫اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على‬ ‫مستو الدولة والمستو الدولي ‪.‬‬ ‫دعوة المجالس التنفيذية للتجمعات الفرعية االخر واللجان الفنية بها ثالثة‬ ‫مرات على األقل كل سنة لالجتماع مع المجلس األعلى للنقابة لدراسة‬ ‫مشكالت المهنة‬ ‫مباشرة السلطة التأديبية على األعضاء طبقا ً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫االشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة‬ ‫وتنقيح القوانين واللوائح وتخطيط المشروعات والخطة الدوائية والصحية ‪.‬‬ ‫تنظيم مزاولة المهنة حسب ما تحدده الالئحة الداخلية والئحة آداب المهنة ‪.‬‬ ‫التعبير عن رأ الصيادلة في المشاكل االجتماعية والوطنية ‪.‬‬ ‫العمل على االرتفاع بالمستو العلمي للصيادلة ‪.‬‬ ‫إصدار المجالت والنشرات وله حق تحديد رسم االشتراك الذي يحصل‬ ‫إجباريا مع اشتراك النقابة ‪.‬‬ ‫ت نظيم تعاقد الصيدليات الخاصة مع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة‬ ‫لصرف األدوية للعاملين بها على ان تكون النقابة طرف ثالثا ً فى كافة هذه‬ ‫العقود ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 06‬‬ ‫يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتمثيل النقابة لد‬ ‫الجهات اإلدارية والقضائية وله أن ينيب أحد األعضاء فى بعض اختصاصاته ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 07‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يجتمع المجلس التنفيذي األعلى للنقابة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة من‬ ‫النقيب أو من يتوب عنه أو بناء على طلب خمس أعضاء على األقل من أعضاء‬ ‫المجلس بكتاب مسبب ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 08‬‬ ‫تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس التنفيذي األعلى النقابة خالل شهر‬ ‫ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على‬ ‫النموذج الخاص بذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 09‬‬ ‫الطعن في القرارات‬ ‫لخمسين عضو على األقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها‬ ‫أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة‬ ‫القضاء اإلداري خالل ‪ 15‬يوما ً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات‬ ‫من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسببا ً وإال كان غير مقبول شكالً‬ ‫( المادة ‪) 11‬‬ ‫تفصل محكمة القضاء اإلداري في الطعن على وجه االستعجال في جلسة سرية‬ ‫وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن‬ ‫األعضاء مقدمي الطعن ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 31‬‬ ‫إذا قبل الطعن في النقيب فقط أو في أحد أعضاء المجلس األعلى للنقابة تعاد‬ ‫االنتخابات الخاصة بالنقيب أو أي عضو بشكل مفرد في المجلس األعلى خالل‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطالن انتخاب‬ ‫النقيب و اثنين فأكثر من أعضاء المجلس األعلى للنقابة يعاد انتخاب كامل أعضاء‬ ‫المجلس األعلى للنقابة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ الحكم بالبطالن‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 10‬‬ ‫الفصل الثالث من الباب الرابع ـ اللجان‬ ‫يشكل المجلس األعلى للنقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي و المهني و لجانا للنظر في‬ ‫الشكاوي و االقتراحات على مستو الدولة ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫و يجوز للمجلس تشكيل لجانا أخري‪ ,‬كلما استدعى األمر ذلك و تبين الالئحة‬ ‫الداخلية للنقابة تشكيل اللجان و اختصاصاتها ‪.‬‬ ‫(المادة ‪) 11‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫النظـام التأديبي‬ ‫يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من اخل من األعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب‬ ‫المهنة و تقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو‬ ‫قرارات الجمعيات العموميات بالمناطق و المجالس التنفيذية للتجمعات الفرعية أو‬ ‫ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل‬ ‫بمهنته ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 34‬‬ ‫تكون العقوبات التأديبية علي الوجه األتي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬التنبيه ‪.‬‬ ‫‪)2‬اإلنذار ‪.‬‬ ‫‪ )3‬اللوم ‪.‬‬ ‫‪ )4‬الغرامة لغاية مائتي دينار علي ان تدفع لخزينة النقابة ‪.‬‬ ‫‪ )5‬الوقف مدة ال تتجاوز سنة ‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬إسقاط العضوية من النقابة‪ ,‬و يترتب علي ذلك الشطب من سجالت وزارة‬ ‫الصحة و في هذه الحالة ال يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إال بعد إعادة قيده‬ ‫بالنقابة‪ .‬و ذلك كله مع عدم اإلخالل بإقامة الدعو العمومي أو المدنية أو الدعو‬ ‫التأديبية أن كان لها محل ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة إخطار‬ ‫النقابة قبل بدء التحقيق و للنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور‬ ‫التحقيق ما لم تقرر سريته‪ ,‬و إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ال‬ ‫تستوجب المحاكمة الجنائية‪ ,‬أبلغت نتيجة التحقيق إلى المجلس التنفيذي االعلى‬ ‫للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأ محال لذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 16‬‬ ‫و للصيدلي الحق في حاالت التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة‬ ‫كطرف ثالث‪ ,‬و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعو أمام‬ ‫القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 17‬‬ ‫يجوز للمجلس التنفيذي االعلى بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه احد الصيادلة‬ ‫بالمحافظة إلى تالفي ما وقع من أخطاء خاصة بالمهنة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 18‬‬ ‫كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة ال تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة و‬ ‫ذلك بعد دعوة الصيدلي للحضور إمام المجلس لسماع أقواله و للصيدلي الحق في‬ ‫التظلم من هذا اإلجراء إمام مجلس النقابة خالل ثالثين يوما من إعالنه به و يكون‬ ‫قراره نهائيا ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 19‬‬ ‫تجري التحقيقات بتجمع النقابة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ النقيب أو من يكلفه‬ ‫‪2‬ـ عضو قانوني‬ ‫‪3‬ـ عضو اللجنة االستشارية للنقابة‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 11‬‬ ‫تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية‪ ,‬تتكون من عضوين يختارهما المجلس األعلى‬ ‫للنقابة من بين أعضائه‪ ,‬و احد القانونيين بوزارة الصحة‪ ,‬و تكون رئاسة هذه الهيئة‬ ‫ألقدم خبرة و ترفع الدعو أمام هذه الهيئة بناء على قرار من المجلس التنفيذي‬ ‫االعلى للنقابة أو النيابة العامة و يتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه االتهام أمام الهيئة‬ ‫التأديبية ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫( المادة ‪) 10‬‬ ‫يكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية‪ ,‬أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من‬ ‫المستشار القانوني لوزارة الصحة ‪ ,‬و عضوين يختار المجلس األعلى للنقابة احدهما‬ ‫من بين أعضائه و يختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين‬ ‫الصيادلة‪ ,‬فإذا لم يعمل الصيدلي حقه في االختيار خالل أسبوع من تاريخ إعالنه‬ ‫بالجلسة المحددة لمحاكمة اختار المجلس العضو الثاني ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 10‬‬ ‫يعلن الصيدلي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ‬ ‫الجلسة بخمسة عشر يوما علي األقل و يوضح الكتاب ميعاد الجلسة و مكانها و‬ ‫ملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 11‬‬ ‫يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء‬ ‫النقابة أو المحامين للدفاع عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه‬ ‫شخصيا‪.‬و يجوز لكل من المدعي عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء‬ ‫الشهود الذين يراد سماع شهادتهم ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 11‬‬ ‫من يتخلف من هؤالء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن‬ ‫أداء الشهادة أو شهد زورا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 15‬‬ ‫تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات االتهام و‬ ‫الدفاع ‪ .‬و يصدر القرار مسببا في جلسة علنية‪ ,‬و ال تكون القرارات الصادرة‬ ‫بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات اثر إال بعد أن يصير القرار‬ ‫نهائيا تبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي المجلس األعلى للنقابة و وزير الصحة و‬ ‫الجهات التي يعمل بها العضو و تسجل في سجالت معدة لذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم و ذلك خالل ثالثين‬ ‫يوما من تاريخ إعالنه بالقرار علي يد محضر و تكون المعارضة بتقرير يدون في‬ ‫سجل معد لذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 17‬‬ ‫لمن صدر القرار ضده و لمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق أن يستأنف‬ ‫القرار أمام هيئة التأديب االستئنافية خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن القرار إلي‬ ‫المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 18‬‬ ‫إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت‬ ‫براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده‪ ,‬بطريق‬ ‫التماس إعادة انظر أمام هيئة التأديب االستئنافية فإذا رفض طلبه ‪,‬جاز له تجديده‬ ‫( المادة ‪) 19‬‬ ‫لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته ان يطلب بعد مضي سنتين علي األقل من‬ ‫مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في جداول النقابة فإذا رأ المجلس أن المدة التي‬ ‫مضت على إسقاط عضويته كانت كافية إلصالح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه‪ ,‬جاز‬ ‫للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه و في هذه الحالة تحسب تقدميته من تاريخ هذا‬ ‫القرار‪ ,‬و يؤدي الصيدلي رسم قيد جديد بنفس القيمة للتسجيل ألول مرة لصندوق‬ ‫النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم‬ ‫اإلخالل بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 51‬‬ ‫توضح الالئحة الداخلية للنقابة القيم المالية للغرامات المالية و العقوبات التأديبية كال‬ ‫حسب المخالفة المرتكبة من العضو بالتفصيل‬ ‫( المادة ‪) 50‬‬ ‫الباب السادس ‪ -:‬أحكام عامة‬ ‫تشكل الجمعية التأسيسية الحالية لجنة لتنفيذ قراراتها و متابعة تأسيسها و إشهارها و‬ ‫اعتمادها لممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة لحصر و تسجيل الصيادلة و إصدار‬ ‫بطاقات العضوية و فتح حساب مصرفي للنقابة لحفظ أموالها و اشتراكات األعضاء‬ ‫إلي أن توضع الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراء االنتخابات لجميع المستويات‬ ‫‪21‬‬ ‫المنصوص عليها في هذا النظام ‪ .‬على أن يستمر عملها إلى حين استالم المجلس‬ ‫األعلى المنتخب مهامه و مباشرة أعماله ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 50‬‬ ‫الصيادلة المقيدون وقت العمل بهذا القانون في سجالت النقابة العامة للصيادلة‬ ‫السابقة يقيدون طبقا ألحكام هذا القانون بغير رسم قيد ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 51‬‬ ‫على كل صيدلي يزاول المهنة و تتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون ان‬ ‫يكون مقيدا بسجالت النقابة‪ .‬و علي أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة ‪ 64‬من‬ ‫هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة‬ ‫بكتاب موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحلية و أرقام قيدهم بالسجالت‬ ‫القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك في خالل شهرين علي األكثر من تاريخ العمل بهذا‬ ‫القانون ‪ .‬و علي العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة بالمقر‬ ‫الجديد الذي سيزاول المهنة في نطاقه و ذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان‬ ‫مزاولة المهنة‪ ,‬و علي كل من هذه التجمعات إخطار النقابة الرئيسية بذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 51‬‬ ‫ال يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إال بعد القيد في الجدول العام‬ ‫للمجلس التنفيذي ‪ ,‬كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 55‬‬ ‫تؤول أموال النقابة العامة للصيادلة الحالية الي نقابة الصيادلة المنشاة تطبيقا لهذا‬ ‫القانون وفقا للنسبة المئوية للصيادلة المنتسبين لها و الذين سينضمون للنقابة الجديدة‬ ‫من الذين ينطبق عليهم أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 56‬‬ ‫للمجلس األعلى للنقابة ان يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه ال يزيد علي ثالثة و‬ ‫علي أن يكون من بينهم الوكيل العام للنقابة ‪ ,‬فإذا كان المتفرغ من العاملين في‬ ‫الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات‪ ,‬تم التفرغ عن طريق اإلعارة لمدة‬ ‫أربع سنوات علي األكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم ‪.‬‬ ‫و تتحمل النقابة الرئيسية مرتبات المتفرغين للعمل النقابي بها من األعضاء‬ ‫المنتخبين ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫( المادة ‪) 57‬‬ ‫يكون تمويل النقابة من األبواب اآلتية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نصيب كل منها من االشتراكات و رسوم القيد ‪.‬‬ ‫الغرامات و رسوم الدعاوي ‪.‬‬ ‫التبرعات او غيرها ‪.‬‬ ‫يتم اختيار مصرف عن طريق الجمعية التأسيسية و ال يجوز نقل حسابات‬ ‫النقابة لمصرف أخر إال بعد قرار من اللجنة العليا للرقابة و االستشارة للنقابة‬ ‫‪.‬‬ ‫( المادة‪) 58‬‬ ‫الجمعية التأسيسية لنقابة الصيادلة بليبيا‬ ‫للجمعية التأسيسية تكوين وانتخاب الجنة العليا الرقابية االستشارية دائمة للنقابة و‬ ‫تنتخب كل سنتين من بين األعضاء المؤسسين للنقابة لمراقبة أعمال نقابة الصيادلة‬ ‫و محاسبتها أمام الجمعية العمومية كل ما دعت الحاجة لذلك ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 59‬‬ ‫يكون عدد أعضاء اللجنة الرقابية االستشارية للنقابة كل نقيب أنهى عمله النقابي‬ ‫بنجاح دون أن يخل بالنظام األساسي للنقابة يضاف إليهم ثالثة أعضاء منتخبين من‬ ‫الجمعية التأسيسية و يتم انتخابهم عن طريق االختيار السري في اجتماع يدعو إليه‬ ‫بأغلبية المؤسسين و يرأس اللجنة أحد األعضاء الثالثة أكثرهم أصوات ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 61‬‬ ‫النقيب الذي أنهى مهمته ليكون عضو اللجنة العليا للرقابة و االستشارة يشترط عدم‬ ‫إخالله بالنظام األساسي يتمتع بحسن السيرة و السلوك و النزاهة طيلة فترة عمله‬ ‫النقابي للنقابة و تكون عضويته بالجنة دائمة ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 60‬‬ ‫يكون مهام اللجنة الرقابية االستشارية للنقابة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تصحيح المسار القانوني لعمل النقيب و المجلس األعلى للنقابة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتخاذ قرارات الفصل و إالحاله لتحقيق أي عضو من أعضاء المجلس‬ ‫ألعلى للنقابة خالف النظام األساسي للنقابة مستدلة على مخالفته بالوثائق‬ ‫رسمية التي تدل على صحة ذلك ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -3‬تعيين مراقب للحسابات ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 60‬‬ ‫للجنة تكليف أحد أعضائها لمتابعة أعمالها في النقابة و لها الحق في التفتيش‬ ‫الدوري للمجلس األعلى دون المساس بآداب و احترام المكانة االنتخابية ألعضاء‬ ‫مجالس النقابة و على كل أعضاء النقابة المنتخبين تسهيل مهمتهم و التعاون معهم ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 61‬‬ ‫عدم التزام أحد أعضاء اللجنة العليا للمراقبة و االستشارات الفنية بآداب التعامل و‬ ‫احترام أعضاء مجلس االعلى للنقابه يعفى من مهامه و يتم انتخاب عضو أخر يحل‬ ‫محله لباقي الفترة‬ ‫( المادة ‪) 61‬‬ ‫للجنة العليا للرقابة و االستشارات الفنية للنقابة حق حضور جميع اجتماعات و‬ ‫المجلس األعلى مع عدم التدخل في القرارات التي يتم اعتمادها بالتصويت و لهم‬ ‫الحق في طرح نقاط النظام فقط إن لزم ألمر‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 65‬‬ ‫يتم تعديل النظام األساسي من خالل استفتاء عام لجميع أعضاء الجمعياة العمومياة و‬ ‫يتم عرضه على الجمعية العمومية بفترة زمنية كافية لدراسة التعديالت المقترحاة تام‬ ‫يوضااع مقتاارح التعااديل لالسااتفتاء بموافقااة أكثاار ماان ‪ %85‬ماان أعضاااء الجمعيااة‬ ‫المشاركين في عملية االساتفتاء أو مان خاالل االجتمااع العاام للجمعياة العمومياة بعاد‬ ‫االستدالل عن أسباب التعديل أو التطوير لهذا النظام ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 66‬‬ ‫يجوز الطعن في التعاديالت بموافقاة ‪ %52‬مان أعضااء الجمعياة العمومياة للنقاباة و‬ ‫إيقاف تنفيذه في مدة ال تتجاوز ‪ 62‬يوما من تااريخ التعاديل و إال تعاين نفااد التعاديل‬ ‫بانقضاء هذه المدة‬ ‫‪22‬‬

Download النظام

النظام.pdf . PDF . 732.05 KB . 24 pages

Download PDF

File information

File name
النظام.pdf
Size
732.05 KB
Pages
24 pages
PDF version
1.7
Produced with
Google
Filed on
25/03/2013
Page views
1 362
Document ID
untitled-pdf-document-3
MD5
f40036bd36cc8f355af7633b3284aa6f
SHA-512
3be09ac101a08c5589dbb566a451036595d2c7488a7acee4ad9c55e872478cf628020acd8489989c02d2bbf1ce57cb1fcc7114c81ec5bde295939fa372743c3b

Share this document

This address never changes. It is the one to keep, to send, or to cite.

Shorter, for a text message or a post with a character limit.

To link to this document from a website or a blog.